و (خلا بها) مطاوعة، فعُلِم من قوله:(مطاوِعة) أنه لو خلا بها مُكرهة، فلا عبرة بهذه الخلوة، ولكن هذا فيه نظر؛ لأن الرجل إذا خلا بالمرأة فهو مظنة الجِماع سواء كانت مطاوعة أو غير مطاوعة، أليس كذلك؟
إذا قال قائل: إذا كانت مُكرهة ما تمكنه من نفسها، فيزول احتمال الجماع.
قلنا: وإذا كانت لا تمكنه من نفسها فهو يتمكَّن منها أو لا؟ نعم، إذا كان هو أنشط منها، يستطيع يجامعها ولو كانت مُكرهة، وإن كان دونها ما يستطيع؟
طالب:( ... ).
الشيخ: لا، ما تغلبه، يُونِّسها بالحديث والسواليف، ويدنو منها شيئًا فشيئًا حتى تسترخي وتُمكِّنه.
طالب: حتى تطاوعه.
الشيخ: تطاوعه يمكن. المهم أن اشتراط أن تكون مطاوعة ضعيف، وأنه لو خلا بها وهي مكرهة، فإن احتمال الوطء وارِد، حتى وإن كانت مكرهة.
(مع علمه بها، وقدرته على وطئها)، نعم، مع علمه بها، لا بد من هذا، لو كان خلا بها في حجرة مظلمة، وهي في رقعة من الحجرة وهو ما شافها، ثم فُتح الباب، فقال: ما شاء الله، أتت زوجتك عندي؟ هل لهذه الخلوة حكم؟ لا.
أو كان رجلًا أعمى ما علِم بها، فلا عبرة بهذه الخلوة؛ لأنه ما دام اتفق الزوجان على أنه لم يحصل وطء، فهذه الخلوة لا عِبرة بها، إذ إن الزوج لم يعلم بها.
قال:(وقدرته على وطئها) يعني ألا يكون أشل مثلًا، أو ألا يكون مربوطًا، فإنه لو خلا بها وهو مربط بإيديه ورجليه بأوثق الحديد فيه فائدة؟ ما فيه فائدة، فلا عِبرة بهذه الخلوة.
ثم قال:(ولو مع ما يمنعه منهما، أو من أحدهما حسًّا أو شرعًا) المانع الحسي أن يكون الرجل مجبوبًا، هذا مانع حسي، أو أن يكون الرجل عنينًا لا يقوم ذكره، هذا الجماع ممتنع حسًّا، أو تكون المرأة رتقاء، الرتقاء هي التي لا يمكن أن تُجامَع لوجود شيء في فرْجها سدَّه، ولا يمكن أن تُجامَع، هذا حسي أو شرعي؟