للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إي نعم، اعتدت وانتهت العدة؛ مثل طلقها وهي حامل، فوضعت انتهت العدة، يجوز أن تتزوج، تزوجت آخر وهي ترضع ولد الزوج الأول، فللزوج الثاني أن يمنعها من إرضاعه. لماذا؟ لأنها إذا اشتغلت بإرضاعه اشتغلت عن حقوقه، حقوق من؟ حقوق الزوج الثاني، فهو يقول: أنا لا أريد أن تشتغلي بهذا الطفل الذي ليس مني عن حقوقي، فله الحق في منعها إلا في حال ذكرها المؤلف وحال لم يذكرها، والحال التي ذكرها ما لم يضطر إليها ما لم يضطر من؟ الطفل، ومعنى (يضطر) أصلها (يضتر) بالتاء، لكن حصل فيها قلب؛ تُقْلَب التاء طاء، فصارت (يضطر).

(فإن اضطر إليها بحيث لم يقبل ثدي غيرها أو لم يوجد من يرضعه فليس للزوج الثاني أن يمنع) لماذا؟ لأن هذا من باب إنقاذ المعصوم من الهلكة، وإنقاذ المعصوم من الهلكة أمر واجب، فليس له أن يمنع الحال الثانية التي ليس له أن يمنع فيها إذا اشترطته عليه؛ يعني: الزوجة عندما أراد الزوج الثاني يتزوجها، قالت: أشترط عليك أن أرضع ابني من زوجي الأول، هل له أن يمنع؟ لا؛ لأن ذلك شرط عليه، وقد قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١]، فأمر الله تعالى بالوفاء بالعقد، والوفاء بالعقد يشمل الوفاء بأصل العقد والوفاء بصفة العقد، والشروط في العقود صفات فيها.

دليل آخر من القرآن قوله تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} [الإسراء: ٣٤] {أَوْفُوا بِالْعَهْدِ} والشروط عهد؛ لأن المشروط عليه متعهد بماذا؟ بهذا الشرط. هذان دليلان.

ودليل من السنة: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» (٩)، ودليل ثانٍ من السنة: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» (١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>