للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول المؤلف: (ولو أرضعه غيرها مجانًا) قوله: (ولو أرضعه غيرها مجانًا) يعني معناه: أُم الطفل، سواء قلنا: إنها في حباله، على المذهب، أو إنها مطلقة، على القول الراجح، إذا وجدنا من يرضعه مجانًا وأبت هي إلا أجرة المثل؛ يعني هي تقول: لازم من أجرة المثل وغيرها يرضعه مجانًا يلزم الزوج بإعطائه أمه ويدفع لها الأجرة. لماذا؟ إذا قال: يا ناس، أنا وجدت امرأة سليمة ليس فيها مرض وليس فيها نقصان لبن، سترضع ابني بدون فلوس، لماذا تلزمونني؟ نقول: لأن لبن الأم أنفع من لبن غيرها، ولأن حنو الأم على طفلها أشد، ولأنه إذا رضع منها فإنه يألفها ويحبها، وكل هذه مصالح مقصودة للشرع؛ ولهذا نقول: تُقدَّم الأم ولو بالأجرة، حتى لو أرضعه غيرها مجانًا.

يقول المؤلف: (بائنًا كانت أو تحته) (بائنًا) هذه خبر مقدم لـ (كانت)، واسمها؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، ما هو محذوف.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ( ... ) مستتر، اسمها مستتر؛ يعني: سواء كانت في حبال الزوج أو تحته، وعبَّر المؤلف بقوله: (بائنًا) دون قوله: (مطلقة)؛ لأن المطلقة الرجعية في حكم الزوجات؛ ولهذا قال: بائن، والبائن -كما سبق- من كانت في عدة لا رجعة فيها، أو من انتهت عدتها. هذه البائن.

وقوله: (بائنًا كانت أو تحته) سبق لنا قبل قليل وفي الدرس الماضي أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعارض في هذه المسألة، ويقول: إذا كانت تحته فإنه ليس لها أجرة.

ثم قال: (وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها) (تزوجت آخر) يعني: امرأة مرضع من زوج ومعها طفل وتزوجت بزوج آخر، يمكن؟

طالب: يمكن.

الشيخ: كيف يمكن؟

طالب: اعتدت.

<<  <  ج: ص:  >  >>