للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما إذا كانت في غير حبال الزوج فهو ظاهر القرآن؛ لقوله: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: ٦]، وأما إذا كانت مع الزوج فإنه تقدم أن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا أجرة لها، وأن ليس لها أن تطلب أجرة لإرضاعها الولد؛ لأن لها على زوجها النفقة، وهي قائمة مقام الأجرة.

وقول المؤلف: (أجرة المثل) ظاهره أنه ليس لها أن تطلب أكثر من أجرة المثل، فما هو الدليل وهي حرة، هذا عقد؛ إن شاءت طلبت أكثر من أجرة المثل، وإن شاءت طلبت دون ذلك، وإن شاءت طلبت نفس الأجرة؟

ربما يُستدَل لذلك بقوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}، ولم يقل: ما طلبنه، بل قال: {أُجُورَهُنَّ}، فما جرت العادة بأنه أجرها تُعطى إياه، وما كان زائدًا فليس لها الحق في طلبه، فإذا طلبت أجرة المثل ألزم الزوج بدفعها، ما يقول: أبغي أقل، بل يُلزم بدفع أجرة المثل، وإن طلبت أكثر وطالب بأجرة المثل فإنه لا يلزمه، حينئذٍ أن يدفع أكثر من أجرة المثل، وعلى هذا يتنزل قوله: {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى}، فإن طلبت دون أجرة المثل وأبى هو إلا أجرة المثل.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: هي تقول: أريد أقل من أجرة المثل، وهو يقول: بل بأجرة المثل.

الطالب: لا يلزمه قبول التنازل؟

الشيخ: إي نعم، لا يلزمه قبول التنازل؛ لأن قبول التنازل يكون فيه مِنَّةٌ عليه ولو في المستقبل، ربما في يوم من الأيام تقول: إي، هذا جزائي، اللي الناس يرضعون بمئة ريال بالشهر وأنا أرضعت لك بثمانين ريالًا، وتبقى مشكلة، دبوس معلق على رأسها.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: تُعطى إياه.

الطالب: رفضت؟

الشيخ: إذا رفضت يقول: لا ترضعيه، ندور غيرك.

<<  <  ج: ص:  >  >>