للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: يلزمه عشرة آلاف ريال فقط، والعشرة الثانية تسقط عنه، ولا يستحقها المؤجِر؛ لأن المؤجر ظالم، واضح؟

وجود مانع: عَقَدا الإجارة في المسجد، اتفق زيد وعمرو على استئجار البيت، والبيت ملك للمؤجِر، لكن كانت الإجارة في المسجد، الإجارة في المسجد لا تصح؛ لأنها حرام: «إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا: لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ؛ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا» (٣)، فالإجارة إذن لا تصح، لماذا؟ لوجود مانع.

تمت المدة، فنقول: للمؤجر أُجرة المثل، البيت قد استؤجر بعشرين ألفًا، ولما تمت المدة صار لا يساوي إلا عشرة آلاف ريال، صارت الأجرة الحقيقية عشرة آلاف ريال، كم يجب على المستأجر؟ عشرة آلاف ريال، كذا؟

وهذا واضح فيما إذا كان جاهلًا، إذا كان المستأجر والأجير جاهلين بذلك، فإن كانا عالِمَين فينبغي أن نُعاملهما بما يقتضيه العقْد، والزائد نجعله في بيت المال، لئلا يحصل التلاعب، ليش؟ لأنه ربما يأتي واحد لشخص من الناس غريب، يقول له: أجِّرني بيتك بعشرة آلاف ريال، والأُجرة عشرة آلاف ريال، قال: والله أنا بيتي غالٍ عندي ولن أؤجره بعشرة آلاف، قال: خلِّ واحد يعرضه للناس، قال: أنا أعرف أنه لو عُرض للناس لا يزيد على عشرة آلاف ريال، ولكني ما أنا مؤجره، قال الرجل: تفضل نروح نصلي، ذهبا يصليان وفي المسجد قال له: ما دام البيت غاليًا عندك آخذه منك بعشرين ألف ريال، صاحب البيت وافق، لماذا؟ لزيادة الأجرة بدل العشرة بيعطي عشرين، وافق على هذا، وتم العقد في المسجد.

لَمَّا انتهت المدة قال المستأجر: والله يا أخي، نحن قوم نخاف الله عز وجل، ولا نحب أننا نمضي إجارة فاسدة، وقد وقع عقد الإجارة بيني وبينك في المسجد؛ فالإجارة إذن فاسدة، والواجب عليَّ وعليك أن نرجع إلى أُجرة الْمِثل، نذهب إلى مكتب عقاري، ونقول: ويش يسوَى هذا البيت؟ قال: يسوى عشرة آلاف ريال.

<<  <  ج: ص:  >  >>