للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا استأجر شيئًا بأجرة معينة، فهل يستحق الأجرة ( ... )؟

***

يقال: السبْق، ويقال: السبَق؛ أما السبَق بالفتح فهو العوض الذي جعل على السبْق، وأما السبْق فهو الغلبة؛ أن يغلب غيرَه فيما جرى فيه التسابق.

الباب هنا الأنسب أن نقول: السبْق، ولَّا السبَق؟ الأنسب أن نقول: السبْق -باب السبْق- لأن السبْق يشمل ما فيه سبَق؛ أي: معاوضة وما ليس فيه سبَق.

والأصل في المسابقة: الأصل فيها أنها حلال، ومع ذلك قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام؛ قسم يجوز بعوض وبغير عوض، وقسم لا يجوز لا بعوض ولا بغير عوض، وقسم يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض؛ فالأقسام ثلاثة:

القسم الأول: ما يجوز بعوض وبغيره.

والقسم الثاني: ما لا يجوز بعوض ولا بغيره.

والقسم الثالث: وسط يجوز بغير عوض، ولا يجوز بعوض.

وكل هذا ذكره المؤلف أو أشار إليها؛ قال: (يصح على الأقدام، وسائر الحيوانات، والسفن، والمزاريق، ولا تصح بعوض) إلى آخره، هذا القسم الذي يجوز بغير عوض.

(على الأقدام) يعني: يجوز أن يتسابق اثنان على أقدامهما؛ لأن في ذلك ترويحًا للنفس، وتنشيطًا للجسد، وتحريضًا على المغالبة؛ إن الإنسان يحب أن يغالب غيره حتى يغلبه، هذا من حيث التعليل، فالتعليل إذن يتضمن ثلاثة أمور؛ عُدَّها.

طالب: من حيث التعليل؟

الشيخ: نعم، يعني: يجوز المسابقة على الأقدام ذكرنا لها ثلاث علل.

الطالب: الترويح على النفس.

الشيخ: إي نعم، ترويح عن النفس.

الطالب: التقوية.

الشيخ: تقوية البدن.

الطالب: حب المغالبة.

الشيخ: نعم، تعويد الإنسان على المغالبة وأن يغالب غيره، وإن كان المغالبة قد تكون في خير أو في شر، لكن كون الإنسان راكدًا لا يحب أن يَغْلِب ولا يُغْلَب هذا لا شك أنه ما هو من مصلحته.

أما الدليل: فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة رضي الله عنها (١)، ومسابقته لعائشة تدل على الجواز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلًا كان ذلك دليلًا على جوازه.

<<  <  ج: ص:  >  >>