ولا بد من تعيين المسافة ابتداءً وانتهاءً، ولا بد أن تكون المسافة مما يمكن إدراكه؛ فإن قال: أسابقك من هنا إلى مكة، من عنيزة إلى مكة على الأقدام، يصح؟
ما يصح؛ لا بد أن تكون مقيَّدة بمسافة معتادة.
كذلك على (سائر الحيوانات)؛ سائر الحيوانات: الحُمُر، البغال، وغيرها؟
طالب: الخيل.
طالب آخر: والإبل.
الشيخ: لا، دعونا من الخيل والإبل هذه لها حكم خاص.
البقر! ما يمكن تركب البقرة؟ !
طلبة: لا.
الشيخ: لا، يمكن في بعض البلاد يركبونها.
طالب: هل يجوز أو لا يجوز؟
طالب آخر: الجاموس.
الشيخ: إي، الجاموس، الفيل. المهم: سائر الحيوانات.
طالب: والنعام والزراف.
الشيخ: اللي يمكن المسابقة فيها.
(السفن) معروفة، يجوز المسابقة في السفن، في الماء، في البحر، وكذلك في السفن البرية وهي: السيارات، وفي السفن الجوية وهي: الطائرات، كذا ولَّا لا؟ تجوز المسابقة فيها.
لكن كيف تكون المسابقة في السيارات؛ في الجري ولا في أيش؟
طالب: في الجري.
الشيخ: الظاهر في الجري. الطائرات: في الطيران –يعني: سرعة الطيران- ولا في تمكن التصرف في الطائرة يمينًا وشمالًا وغير ذلك؟
طلبة: في الأمرين.
الشيخ: في الأمرين جميعًا.
(المزاريق) يقول: هو الرمح القصير، هذا المزاريق؛ الرماح القصيرة، يعني: يحذفونها هكذا أو يضربون بها، يصح.
من ذلك مثل المزاريق؛ فيه بندق صغيرة تسمى أيش؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: لا، تُسَمَّى الظاهر أم حبة، هذه نجعلها مما سيأتي ولَّا نجعلها من جنس المزاريق؟
الظاهر أنها لا تقتل العدو ولا يقاتل بها في العدو، فتكون من جنس المزاريق.
طالب: الحذف بالحصى؟
الشيخ: الحذف بالحصى أيضًا مثله يجوز، أيهما أطول؟ أبعد؟ أو أيهما أصوب؟ يعني يضعون هدفًا يترامَوْن عليه، هذا أيضًا لا بأس به.
المصارعة؛ تجوز المسابقة فيها ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: تجوز المسابقة فيها، أيهما يصرع.
طالب: الملاكمة؟