للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: لا، الملاكمة الظاهر لا تجوز؛ لأنها خطيرة، حسب ما سمعنا أنها خطيرة، وفيها ضرب على الوجه.

طالب: ( ... ) في الملاكمة ( ... ).

الشيخ: لا، الظاهر أنه ما يتكلف الوجه.

طالب: الأصل فيها الوجه.

الشيخ: الأصل فيها الوجه؟

الطالب: حتى يدوخ ويطيح.

الشيخ: إذن نقول: هذه ما تجوز؛ لما فيها من الخطر، ولما فيها من الوقوع فيما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام من الضرب على الوجه (٢)، هذا القسم الأول الذي يجوز بلا عوض.

ولكن يجب أن نعلم أن المباح إذا تضمن ضررًا صار محرمًا، فلو أُجريت المسابقة في هذه الأمور في وقت تمنع من صلاة الجماعة مثلًا؛ كانت المسابقة حرامًا، ولو أدى ذلك إلى العداوة والبغضاء والتحيز والتعصب كان ذلك حرامًا.

الكرة القدمية من هذا النوع؟

طلبة: نعم.

الشيخ: من هذا النوع؛ يعني: تجوز بلا عوض؛ لأن فيها تقوية للبدن، وفيها ترويح عن النفس، وفيها تعويد على المغالبة، لكن بشرط ألا يدخل التحزب المشين كما يوجد الآن من بعض الناس؛ يتحزبون إلى نادٍ معيَّن، ويحصل بهذا فتنة، أحيانًا تصل إلى حد الضرب بالأيدي أو بالعصيان أو الحذف بالحجارة.

قال: (ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام)

(لا تصح) يعني: المسابقة (بعوض) إلا في هذه الثلاثة: (الخيل، والإبل، والسهام)؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ» (٣).

«لَا سَبَقَ» أي: لا عوض إلا في هذه الثلاثة.

وإنما جاز في هذه الثلاثة؛ لما في المسابقة عليها من المصلحة العامة في الجهاد في سبيل الله؛ لأن الإبل فيها مصلحة عامة في الجهاد في سبيل الله، وهي نقل الأمتعة والمجاهدين وغير ذلك.

الخيل كذلك فيها الكرُّ والفر، السهام: فيها الرمي أيضًا، فهذه الثلاثة تجوز فيها المسابقة بعوض وبغير عوض.

<<  <  ج: ص:  >  >>