للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول المؤلف في بيان ما خالفت به الأكدرية مسائل الجد قال: (ولا يعول، ولا يُفرض لأخت معه إلا بها) يعني لا يعول في مسائل الجد والإخوة شيء إلا الأكدرية، ولا يُفرض للأخت ابتداءً مع الجد إلا في الأكدرية، إذن لا عوْل في مسائل الجد والإخوة إلا ..

لا فرض للأخت مع الجد ابتداءً إلا في الأكدرية.

وقولنا: ابتداءً احترازًا من مسألة المعادة؛ لأن المعادة قد يُفرض لها مع الجد كما سيأتي إن شاء الله.

إذن فارقت مسائل الجد والإخوة في مسألتين؛ الأولى؟

طالب: ما يعول شيء من مسائل الجد إلا في الأكدرية.

الشيخ: لا يعول شيء من مسائل الجد إلا في الأكدرية. طيب، الثاني؟

طالب: ( ... ) ابتداءً لا يفرض إلا في هذه الحالة ( ... ).

الشيخ: لا يُفرض للأخت مع الجد ابتداءً إلا في الأكدرية. أيضًا لا يمكن في كل الفرائض أن يُفرَض لأحد من الورثة أولًا، ثم يرث بالتعصيب ثانيًا، هذا غير ممكن إلا في مسألة الأكدرية، وبهذا عرفنا أن مسألة الأكدرية كدَّرَت كل مسائل المواريث.

قال رحمه الله: (وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين) (ولد الأب) يعني الإخوة من الأب (إذا انفردوا معه) أي مع الجد (كولد الأبوين) على التفصيل السابق، إذا لم يكن معهم ذو فرض فميراث الجد إما المقاسمة، أو ثلث المال الأكثر، إذا كان معهم صاحب فرْض فميراث الجد بعد أخذ صاحب الفرض نصيبَه؛ إما ثلث الباقي، أو سدس المال، أو المقاسمة.

هذا إذا انفردوا، (فإذا اجتمعوا فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب وأنثاهم تمام فرضها وما بقي لولد الأب).

(إذا اجتمعوا) يعني مع ولد الأبوين بأن كان فيه إخوة أشقاء وإخوة لأب. (فقاسموه) أفادنا المؤلف رحمه الله أنهم إذا اجتمعوا يقاسمونه كأنهم كلهم أشقاء، فإذا قاسموه وأخذ نصيبه عاد ولد الأبوين، الإخوة الأشقاء إلى ولد الأب ليقاسموه كأنه مات عنهم، المثال:

هلك هالِك عن جد، وعن أخ شقيق، وأخوين من أب، ما ميراث الجد في هذه المسألة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>