قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الفرائض: ولا يعُول ولا يُفرض لأخت معه إلا بها، وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين، فإن اجتمعوا فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب وأنثاهم تمام فرضها، وما بقي لولد الأب.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله الأكدرية وهي؟
طالب: الأكدرية هي زوج، وأم، وجد، وأخت شقيقة.
الشيخ: نعم، زوج، وأم، وجد، وأخت شقيقة، كيف قسمتها؟ المسألة من ستة.
طالب: للزوج ثلاثة.
الشيخ: للزوج النصف.
الطالب: النصف ثلاثة.
الشيخ: وللأم؟
الطالب: وللأم الثلث.
الشيخ: كم الثلث؟ كم؟
الطالب: الثلث اثنان.
الشيخ: الأم الثلث اثنان، وللجد؟
الطالب: واحد.
الشيخ: السدس واحد، وللشقيقة؟
الطالب: على قول أن لها النصف.
الشيخ: لها النصف ثلاثة، تَعُول، أضف ثلاثة إلى الستة، كم تكون؟
الطالب: تعول إلى تسعة.
الشيخ: إلى تسعة تمام، كمِّل القسمة؟
طالب: ثم يرجع الجد على الأخت للمقاسمة.
الشيخ: فيكون نصيبهما.
الطالب: النصف.
الشيخ: كم نصيبهما؟ عشرة؟
الطالب: ثمانية.
الشيخ: ثمانية؟ والله إنك رجعت إلى المشرَّكة.
طالب: يكون نصيب الجد والبنت اثنا عشر.
الشيخ: ( ... ) ما هي بالبنت.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: خطأ.
طالب: يكون نصيب الجد والأخت الشقيقة أربعة.
الشيخ: يكون نصيب الجد والأخت الشقيقة أربعة، ورؤوسهما ثلاثة.
طالب: فينقسم على ( ... ) سبعة وعشرين.
الشيخ: تمام، خلاص. كيف نوزع؟ الآن صار مصح المسألة سبعة وعشرين، كيف نوزع؟
طالب: الزوج تسعة.
الشيخ: ثلاثة في ثلاثة بتسعة. الأم؟
الطالب: الأم اثنان في ثلاثة بستة.
الشيخ: اثنان في ثلاثة بستة، والجد والأخت؟
الطالب: الجد والأخت اثنا عشر.
الشيخ: لا، أربعة في ثلاثة.
الطالب: أربعة في ثلاثة باثني عشر؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، يأخذ الجد ثمانية والأخت أربعة.
الشيخ: صح.