للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحقيقة أنها كدَّرت أصول زيد بن ثابت، وكدَّرت أصول الفرائض كلها؛ لأنه ما فيه شيء يُفرض للوارث أولًا؛ يعني يرث أولا بالفرض، ثم يرث بالتعصيب، أبدًا، كل الفرائض ما فيها هذا؛ فلذلك تعتبر مُكدِّرة لجميع أصول الفرائض، اقسموا الأكدرية على القول الراجح، للزوج النصف، والأم الثلث، والباقي للجد واسترِح حتى الأخت الشقيقة إذا لم تورثها أصلًا أهون من أن تعطيها ميراثها، ثم ترجع عليها، وإذا فرضنا أن التركة ستة ملايين، أخذ الزوج ثلاثة ملايين، والأم مليونين، والجد والإخوة، لا نخليها تسعة ملايين أحسن للحساب، والمسألة ما هو بضار، تسعة ملايين، ستة ملايين كله واحد، بالنسبة للتمثيل. أخذنا تسعة ملايين.

للزوج ثلاثة ملايين، وللأم مليونان، وللجد مليون، وللأخت ثلاثة ملايين، بعد ما جاءها ثلاثة ملايين، وفكَّرت وقدَّرت، وستبني قصورًا وتشتري سيارات، وتعمل في الملايين، كم؟ ثلاثة، عاد عليه الجد، وقال: لا تفرحي، ضُمِّي نصيبك إلى نصيبي تكون أربعة ملايين، ثم بعد ذلك لكِ ثلث الأربعة، وللجد ثلثان.

فعلى كل حال الحمد لله القول الصحيح مُطَّرد، ولا فيه شيء يناقض شيئًا آخر، وكما علمتم أن القول الصحيح هو أن الجد مُسقِط للإخوة كلهم؛ الأشقاء أو لأب، الذكور والإناث، وتستريحون، والحمد لله الآن اتضح الموضوع.

طالب: شيخ، أشكل عليَّ ميراث العبد لابنه ( ... ).

الشيخ: أصله -بارك الله فيك- الولاء ما هو نسب، الولاء عبارة عن موالاة ومناصرة، والأنثى ليست من أهل الولاء والمناصرة؛ ولذلك لا ترث به، فهمت؟

الطالب: العبد يصير بمنزلة المال.

الشيخ: لا، هذا عتيق. ولهذا لو مات العبد وهو رقيق، ورثه ابن السيد وبنته، يعني لو مات السيد قبل عبده، ثم مات العبد صار بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، هو عتيق.

***

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>