للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: هي المسألة ما هي بعلى سبيل الوجوب، افرض أن الميت هذا قال: هذه مئة ريال، أوصيت بها لفلان صدقة سهل، يسهل أنهم يأخذونه قبل يدفنوه ( ... ) للموصى له، والمسألة حسب الإمكان ربما يكون أيضًا في التركة عقارات تحتاج إلى مدة في بيعها ..

طالب: شيخ، إذا أراد شخص عادي ليس إمامًا ولا قاضيًا أن يمتنع عن صلاة الذي عليه دين.

الشيخ: لا، ما يجوز بدعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يصلوا قال: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» (١٤).

طالب: شيخ، أكرمكم الله ( ... ) مشتركة فيمن مات في حال شهادة؟

الشيخ: كيف الأمور؟

طالب: من مات في قتال أو غرق ( ... ) مشركة.

الشيخ: إي مشتركة، إلا ما يختص في الشهيد، شهيد المعركة بكونه لا يغسل ولا يكفن فشيء ثان.

طالب: الميت إذا مات أتى شخص قال: أنا أسُد هذا الدَّين، عنه تبرأ ذمة الميت.

الشيخ: ما تبرأ البراءة التامة حتى يوفى لكنها تبرأ من المطالبة.

لماذا وضع العلماء كتاب الجنائز في آخر كتاب الصلاة، مع أن له تعلقًا بالوصايا والفرائض؟

طالب: لأن فيه الصلاة، صلاة الجنائز ( ... ).

الشيخ: ما يكفي هذا.

طالب: لأن أعظم ..

الشيخ: أهم.

طالب: لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة.

الشيخ: لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة، صحيح.

حكم عيادة المريض؟

طالب: على قول المؤلف أنها سنة.

الشيخ: مطلقًا؟

طالب: نعم سنة مطلقًا.

الشيخ: نعم، ما دليلها؟

طالب: قوله صلى الله عليه وسلم: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ» (١٦)، وذكر منها عيادة المريض.

الشيخ: نعم «إِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ».

طالب: «إِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ».

الشيخ: قال أخوكم: إنه على رأي المؤلف، فهل هناك رأي آخر؟

طالب: أنها واجبة.

الشيخ: فيها رأي أنها واجب مطلق عين.

طالب: واجبة إذا كان يعني ..

الشيخ: أقول: على كل عين، على كل واحد؟

طالب: على المسلم فقط.

الشيخ: إي، على كل مسلم، إذن معناه يجب علينا نحن أن نخرج الآن لعيادة المرضى.

<<  <  ج: ص:  >  >>