الشيخ: هي المسألة ما هي بعلى سبيل الوجوب، افرض أن الميت هذا قال: هذه مئة ريال، أوصيت بها لفلان صدقة سهل، يسهل أنهم يأخذونه قبل يدفنوه ( ... ) للموصى له، والمسألة حسب الإمكان ربما يكون أيضًا في التركة عقارات تحتاج إلى مدة في بيعها ..
طالب: شيخ، إذا أراد شخص عادي ليس إمامًا ولا قاضيًا أن يمتنع عن صلاة الذي عليه دين.
الشيخ: لا، ما يجوز بدعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يصلوا قال: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» (١٤).
طالب: شيخ، أكرمكم الله ( ... ) مشتركة فيمن مات في حال شهادة؟
الشيخ: كيف الأمور؟
طالب: من مات في قتال أو غرق ( ... ) مشركة.
الشيخ: إي مشتركة، إلا ما يختص في الشهيد، شهيد المعركة بكونه لا يغسل ولا يكفن فشيء ثان.
طالب: الميت إذا مات أتى شخص قال: أنا أسُد هذا الدَّين، عنه تبرأ ذمة الميت.
الشيخ: ما تبرأ البراءة التامة حتى يوفى لكنها تبرأ من المطالبة.
لماذا وضع العلماء كتاب الجنائز في آخر كتاب الصلاة، مع أن له تعلقًا بالوصايا والفرائض؟
طالب: لأن فيه الصلاة، صلاة الجنائز ( ... ).
الشيخ: ما يكفي هذا.
طالب: لأن أعظم ..
الشيخ: أهم.
طالب: لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة.
الشيخ: لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة، صحيح.
حكم عيادة المريض؟
طالب: على قول المؤلف أنها سنة.
الشيخ: مطلقًا؟
طالب: نعم سنة مطلقًا.
الشيخ: نعم، ما دليلها؟
طالب: قوله صلى الله عليه وسلم: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ» (١٦)، وذكر منها عيادة المريض.
الشيخ: نعم «إِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ».
طالب: «إِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ».
الشيخ: قال أخوكم: إنه على رأي المؤلف، فهل هناك رأي آخر؟
طالب: أنها واجبة.
الشيخ: فيها رأي أنها واجب مطلق عين.
طالب: واجبة إذا كان يعني ..
الشيخ: أقول: على كل عين، على كل واحد؟
طالب: على المسلم فقط.
الشيخ: إي، على كل مسلم، إذن معناه يجب علينا نحن أن نخرج الآن لعيادة المرضى.