للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: شيخ، إذا مات الميت ولم يغمض ( ... ) أما عند تكفينه ( ... ) شيخ هل يسن ( ... )؟

الشيخ: يمكن لأجل إزالة التشويه أن يوضع عليه قطنة وخرقة تلف.

طالب: شيخ، سلمك الله، ما يمكن الاستدلال بحديث أبي قتادة على أن الميت ( ... ) حتى يقضى عنه الدين؟

الشيخ: لا؛ لأن الرسول قال: «صَلُّوا عَلَيْهِ»، لكن هو عليه الصلاة والسلام تأخر؛ لأنه كان في أول الأمر لا يصلي على من عليه دين لا وفاء له، فلما فتح الله عليه قال: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَهُوَ عَلَيَّ» (١٥).

طالب: قول بعض أهل العلم: إنه ينبغي إنفاذ الوصية قبل أن يدفن الميت، أليس هناك حقوق متعلقة بتركة الميت أولى من الوصية، كتجهيز الميت؟

الشيخ: هو الآن بيجهزوا.

طالب: قبل التجهيز؟

الشيخ: إي نعم، يعني نشتغل بهذا وهذا، ما به منافاة.

طالب: إذا مات الإنسان وعليه دين فهل السلطان لا يصلي عليه ( ... )؟

الشيخ: بعض العلماء يرى أنه لا بأس ألا يصلي عليه إمام البلد؛ كالقاضي أو الأمير أو ما أشبه ذلك؛ لما فيه من ردع الناس عن التهاون بالديون.

طالب: ويصلى عليه، يعني هل يجوز أن يصلى عليه؟

الشيخ: إي يجوز أن يصلى عليه لا شك، ولهذا كان الخلفاء الراشدون فيما نعلم لا يسألون عن الديون.

طالب: ( ... ) خاصية للنبي؟

الشيخ: وبعض العلماء يقول: هذا خاص بالرسول، لكن آخرون قالوا: لا، عام للرسول ولغيره، إذن فيه مصلحة ردع الناس من التهاون بالديون، خصوصًا في عصرنا، الآن تجد الإنسان الآن يتدين يأخذ سيارة مثلا لنقل: بخمسين ألفًا، مع أنه يكفيه السيارة بعشرين ألفًا ثم شرى سيارة بخمسين ألفًا راح ( ... ) خمسة آلاف أو أكثر.

طالب: أحسن الله إليك، قد يتعذر إنفاذ الوصية قبل دفن الميت ( ... ) بعيدين عن الميت أو أقربائه ..

<<  <  ج: ص:  >  >>