أما الأثري فلأن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ». وهذا الحديث فيه ضعف، لكن يؤيده حديث أبي قتادة في الرجل الذي جيء به إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم ليصلى عليه، فسأل «هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ ». قالوا: نعم، ديناران، فتأخر ولم يصلِّ عليه، فقال أبو قتادة: الديناران عليَّ يا رسول الله، قال: «حَقّ الْغَرِيمِ وَبَرِئَ مِنْهُ الْمَيِّتُ؟ ». قال: نعم، فتقدم فصلى (١٤)، فهذا يدل على وجوب الإسراع في قضاء دين الميت.
وأما الدليل النظري فلأن الأصل في الواجب أيش؟ المبادرة بفعله، هذا هو الأصل، ولا يجوز تأخير الواجب إلا إذا اقتضى الدليل تأخيره.
طالب: ستره بثوب، يعني بثوب بأي ثوب ( ... ) سروال.
الشيخ: لا، إذا قال العلماء: بثوب فالمراد بالثوب ما يستر ولو بخرقة، وهذا هو المراد، المراد بثوب ليس قميصًا ولا سراويل ولكنه خرقة، لحاف.
طالب: لعورته.
الشيخ: إي نعم، من أجل عورته وبدنه.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، تغميض العينين يا شيخ يعني ( ... ) هكذا ولَّا مجرد ( ... )؟
الشيخ: لا، إذا غمضها ورفع يده ينظر إن انفتحت أعاد تغميضه، وإن بقيت فقد حصل المقصود.
طالب: ما ذنب الميت عندما يؤخره أهله؟
الشيخ: ما له ذنب.
طالب: ( ... ) الأسرة.
الشيخ: هو ما له ذنب، ما عليه ذنب.
طالب: ( ... ) يحصل له ( ... ) ولو أخر.
الشيخ: ما عليه ذنب، لا؛ لأن قوله: قدموني قدموني يدل على أن فعلهم له أثر فيه.
الطالب: يعني معنى هذا أنه إذا وضع في الثلاجة ما يسأل؟
الشيخ: لا، ما يسأل.
الطالب: حتى لو جلس ..
الشيخ: حتى لو جلس عشر سنين، ما دام ما سلم وانتهى أهله منه فهو في عالم الدنيا.
طالب: ما يسأل إلا إذا وضع في القبر.
الشيخ: إلا إذا وضع في القبر، أو فيما يقوم مقام القبر، كما لو مات في بحر وألقي في البحر.
طالب: لكن في الثلاجة ما يسأل؟
الشيخ: لا، ما يسأل، حتى يكفن ويصلى عليه ويسلم.