رجل أوصى لزيد بشيء ثم أوصى لعمرو بهذا الشيء؛ ماذا تقول؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا ما قال: قدم ولا ما قدم. أوصى لزيد بشيء ثم أوصى به لعمرو؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي نعم، ما أدري هو المتأخر ولَّا المتقدم. شوف أوصى لزيد بشيء ثم أوصى به لعمرو؟
الطالب: صارت الوصية هنا لعمرو؛ لأنه ناسخ.
الشيخ: أيش تقولون؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح. قال: إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمرو؟ أنت.
طالب: ما حضرت.
الشيخ: ما حضرت؟
طالب: إذا قدم زيد ( ... ) فإذا قدم بعد موت الموصي ( ... ).
الشيخ: ويش تقولون؟ صحيح؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: إي نعم. أوصى؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: شوف نقص اللي ما يحضر يفوته درس قد يكون فيه من الفوائد الشيء الكثير؛ ولهذا من أحسن ما يكون أن الإنسان يواظب الذي يريد العلم حقيقة يواظب على الدروس لئلا يفوته شيء؛ لأن الدروس يمكن بعضها ينبني على بعض، والحمد لله الإنسان في الوقت الحاضر ( ... ) لا دروس نظامية ولا اكتساب يحتاج إليه لنفسه أو لأهله فرصة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما حضرت بعد، انتبه أنا أريدك أن تنتبه. أوصى بشيء لزيد فمات زيد قبل موت الموصي ثم مات الموصي فهل ينزل ورثة الموصى له منزلته أو لا؟ ماذا؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: الموصى له مات قبل موت الموصي فلم يملك الوصية وحينئذ لا تنتقل إلى ورثته. صح.
إذن تبطل الوصية بموت الوصى له قبل موت الموصي.
هل يخرج الواجب على الميت؟ يخرج من الثلث أو من رأس المال؟
طالب: من رأس المال.
الشيخ: من رأس المال. اضرب مثلًا لهذا.
الطالب: يعني: توفي شخص وعليه حج ودين. مثلًا حج بثلاثة آلاف ودين بألفين ماله كله تسعة آلاف فيخرج الحج ثلاثة آلاف، ثم يخرج الدين، ثم ما تبقى ستة آلاف.
الشيخ: خمسة آلاف.
طالب: خمسة، يبقى ثلاثة آلاف للورثة.
الشيخ: لا، ثلاثة واثنين.
طالب: خمسة. والباقي للورثة ( ... ).
الشيخ: إذا قال: أخرجوا ما يجب عَليَّ من ثلثي، هل يخرج من رأس المال ولَّا من الثلث؟