للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: يخرج من الثلث.

الشيخ: من الثلث، مثاله؟

طالب: كأن يوصي بالثلث من أصلٍ تَرَكَه ستة آلاف، يكون الثلث ألفين وقال: اقضوا ديني من الثلث. وكان الدين مثلًا ألف ريال، فإنه يقضي من هذا الثلث. يبقى ألف يعطى للموصى له.

الشيخ: الموصى له، وأربعة آلاف للورثة؟

الطالب: نعم.

الشيخ: ويش الفرق بين هذا أو أن يكون من رأس المال؟

طالب: ( ... ) كله.

الشيخ: لا، هل يختلف الحكم ولَّا اللفظ واضح؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: يعني مثلًا إذا قال: أخْرِجُوا الدين من ثلثي أو سكت؛ لأنه إذا سكت قلنا: يخرج الدين منين؟ من رأس المال ما الذي يترتب على هذا وهذا؟

الطالب: إذا سكت وأخرجناه من رأس المال فإننا نخرج الثلث من الباقي. وإذا قال: أخرجوه من الثلث فلا ( ... ) إما أن تستغرق الثلث الدين أو نحوه وإلا ما يستغرق الثلث ..

الشيخ: اضرب مثلًا يبين هذا الفرق.

الطالب: إذا ترك ستة آلاف ولم يقل: من الثلث. وكان الدين ألفين فإننا نعطيه.

الشيخ: خلي تسعة آلاف علشان أضبط شوي علشان ( ... ).

الطالب: إذا ترك تسعة آلاف وكان الدين مثلًا.

الشيخ: ثلاثة.

الطالب: ثلاثة آلاف يبقى ستة.

الشيخ: إذا قال: أخرجوا الدين من ثلثي. والدين ثلاثة آلاف والمال تسعة آلاف.

الطالب: إي نعم ما يبقى شيء.

الشيخ: أخرجنا الدين من ثلثه؛ ثلاثة آلاف. انتهى الثلث الآن، والستة تكون كلها؟

الطالب: للورثة.

الشيخ: للورثة، تمام واضح يا جماعة؟ لأنه قال: أَخْرِجُوه من ثلثي. أخرجناه من ثلثه ما بقي شيء، وإذا سكت وقلنا: يخرج من رأس المال.

طالب: إذا سكت وقال ..

الشيخ: ما قال شيئًا، لكن مات وجدنا عليه ثلاثة آلاف قلنا: تُخْرَج من رأس المال.

الطالب: وأوصى بالثلث نقضي دينه من التسعة آلاف ثلاثة.

الشيخ: ثلاثة.

طالب: فيبقى ستة، نخرج الثلث منها ألفين يصير الموصى به ألفين ( ... )، الثلث الباقي.

الشيخ: ويبقى للورثة كم؟

الطالب: يبقى من الستة أربعة.

الشيخ: أربعة، وفي المثال الأول كم يبقى؟

<<  <  ج: ص:  >  >>