طالب: يخرج من الثلث.
الشيخ: من الثلث، مثاله؟
طالب: كأن يوصي بالثلث من أصلٍ تَرَكَه ستة آلاف، يكون الثلث ألفين وقال: اقضوا ديني من الثلث. وكان الدين مثلًا ألف ريال، فإنه يقضي من هذا الثلث. يبقى ألف يعطى للموصى له.
الشيخ: الموصى له، وأربعة آلاف للورثة؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ويش الفرق بين هذا أو أن يكون من رأس المال؟
طالب: ( ... ) كله.
الشيخ: لا، هل يختلف الحكم ولَّا اللفظ واضح؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يعني مثلًا إذا قال: أخْرِجُوا الدين من ثلثي أو سكت؛ لأنه إذا سكت قلنا: يخرج الدين منين؟ من رأس المال ما الذي يترتب على هذا وهذا؟
الطالب: إذا سكت وأخرجناه من رأس المال فإننا نخرج الثلث من الباقي. وإذا قال: أخرجوه من الثلث فلا ( ... ) إما أن تستغرق الثلث الدين أو نحوه وإلا ما يستغرق الثلث ..
الشيخ: اضرب مثلًا يبين هذا الفرق.
الطالب: إذا ترك ستة آلاف ولم يقل: من الثلث. وكان الدين ألفين فإننا نعطيه.
الشيخ: خلي تسعة آلاف علشان أضبط شوي علشان ( ... ).
الطالب: إذا ترك تسعة آلاف وكان الدين مثلًا.
الشيخ: ثلاثة.
الطالب: ثلاثة آلاف يبقى ستة.
الشيخ: إذا قال: أخرجوا الدين من ثلثي. والدين ثلاثة آلاف والمال تسعة آلاف.
الطالب: إي نعم ما يبقى شيء.
الشيخ: أخرجنا الدين من ثلثه؛ ثلاثة آلاف. انتهى الثلث الآن، والستة تكون كلها؟
الطالب: للورثة.
الشيخ: للورثة، تمام واضح يا جماعة؟ لأنه قال: أَخْرِجُوه من ثلثي. أخرجناه من ثلثه ما بقي شيء، وإذا سكت وقلنا: يخرج من رأس المال.
طالب: إذا سكت وقال ..
الشيخ: ما قال شيئًا، لكن مات وجدنا عليه ثلاثة آلاف قلنا: تُخْرَج من رأس المال.
الطالب: وأوصى بالثلث نقضي دينه من التسعة آلاف ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة.
طالب: فيبقى ستة، نخرج الثلث منها ألفين يصير الموصى به ألفين ( ... )، الثلث الباقي.
الشيخ: ويبقى للورثة كم؟
الطالب: يبقى من الستة أربعة.
الشيخ: أربعة، وفي المثال الأول كم يبقى؟