للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: ستة.

الشيخ: يبقى ستة. واضح؟

***

ثم قال المؤلف: (باب المُوصى له) الموصى له هذا أحد أركان الوصية، وهو المأمور بالتبرع له، الذي أمر الموصي بالتبرع له، يسمى موصى له، وهو أحد أركان الوصية؛ لأن أركان الوصية أربعة؛ أركان الوصية أربعة مُوصِي ومُوصَى له ومُوصَى به والصيغة. هذه أركان الوصية لا يمكن أن تتم الوصية إلا بهذا.

الموصي؛ سبق الكلام عليه، وأظن الصيغة يمكن أن تُفْهَم مما سبق أيضًا، بقي الموصى له والموصى به.

أما الموصى إليه فليس من أركان الوصية، وسيذكر إن شاء الله.

الموصى له قلنا: هو الذي أُمِرَ بالتبرع له؛ يعني: أمر الموصي بالتبرع له بعد الموت، فهل يشترط شروط للموصى له؟

يقول المؤلف: (تصح لمن يصح تملكه) أما من لا يصح تملكه فلا تصح الوصية له؛ فلو أوصى لبهيمة قال: هذه الدراهم أوصيت بها لبعير فلان فإن الوصية لا تصح؛ لماذا؟ لأن البعير لا يَمْلِك.

قال: (ولعبده بمشاع) يعني: وتصح الوصية لعبده (بمشاع) أي: بمشاع من ماله. والمشاع هو الجزء الذي لم يعين مثل ثلث، ربع، خمس، عشر، وما أشبه ذلك؛ تصح لعبده بمشاع.

مثاله قال: (كثلثه) فيقول مثلًا: أوصيت لعبدي بثلث مالي، نقول: هذا يصح.

(ويعتق منه بقدره) أي: بقدر ما أوصى به؛ فإذا قال: أوصيت لعبدي بثلثي، وكان ثلثه ألف ريال، والعبد يساوي ألف ريال؟ يعتق كله، الثلث ألف والعبد يساوي ألفين.

طلبة: النصف.

الشيخ: نصف العبد؛ لماذا؟ لأن المؤلف يقول: (يعتق منه بقدره).

فإن قال: أوصيت لعبدي بثلثي، وثلثه ألف، والعبد يساوي ثمان مئة؛ قال المؤلف: (ويأخذ الفاضل) فيتعتق العبد وهو يساوي ثمان مئة ويأخذ الفاضل كم؟ مئتين.

(وبمئة أو بمعين لا تصح له) يعني: لو أوصى لعبده بمئة، فإن الوصية لا تصح؛ لأن العبد لا يملك.

<<  <  ج: ص:  >  >>