ثم قال المؤلف:(باب المُوصى له) الموصى له هذا أحد أركان الوصية، وهو المأمور بالتبرع له، الذي أمر الموصي بالتبرع له، يسمى موصى له، وهو أحد أركان الوصية؛ لأن أركان الوصية أربعة؛ أركان الوصية أربعة مُوصِي ومُوصَى له ومُوصَى به والصيغة. هذه أركان الوصية لا يمكن أن تتم الوصية إلا بهذا.
الموصي؛ سبق الكلام عليه، وأظن الصيغة يمكن أن تُفْهَم مما سبق أيضًا، بقي الموصى له والموصى به.
أما الموصى إليه فليس من أركان الوصية، وسيذكر إن شاء الله.
الموصى له قلنا: هو الذي أُمِرَ بالتبرع له؛ يعني: أمر الموصي بالتبرع له بعد الموت، فهل يشترط شروط للموصى له؟
يقول المؤلف:(تصح لمن يصح تملكه) أما من لا يصح تملكه فلا تصح الوصية له؛ فلو أوصى لبهيمة قال: هذه الدراهم أوصيت بها لبعير فلان فإن الوصية لا تصح؛ لماذا؟ لأن البعير لا يَمْلِك.
قال:(ولعبده بمشاع) يعني: وتصح الوصية لعبده (بمشاع) أي: بمشاع من ماله. والمشاع هو الجزء الذي لم يعين مثل ثلث، ربع، خمس، عشر، وما أشبه ذلك؛ تصح لعبده بمشاع.