والدليل على أن العبد لا يملك قول النبي صلى الله عليه وسلم:«مَنَ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِبَائِعِهِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ»(٤). إذن ما بيده من المال ليس ملكًا له بل هو ملك لسيده.
فإذا أوصى بمعين؛ بمئة ريال لعبده؛ يعني: إنسان له عبد، فلما حضره الموت -يعني: قَبل أن يموت- أوصى لعبده بمئة ريال ثم مات، فإن الوصية لا تصح؛ لأنها لو صحت الوصية صارت لمن؟ للورثة؛ لأنه لا يملك؛ فحينئذ تبطل الوصية؛ لأن من شرط صحة الوصية أن تكون لمن يصح تملكه.
طيب إذا قال قائل: ألستم تقولون: إنه إذا أوصى له بمشاع صحت الوصية وعتق منه بقدره؟
فالجواب: بلى، لكنه إذا أوصى له بمشاع كان من جملته نفسه؛ نفس العبد، فيملك جزءًا من نفسه يعتق بهذا، فهذا هو الفرق.
طيب: بـ (معين) أيضًا لا تصح، لو أوصى لعبده بمعين؛ مثل أن قال: سيارتي بعد موتي لعبدي، أو بيتي الفلاني بعد موتي لعبدي، فإن الوصية لا تصح؛ التعليل: لأنه لا يصح تملكه، ولا بد لصحة الوصية أن تكون لشخص يصح تملكه؛ (وبمئة أو معين لا تصح له).
ثم قال:(وتصحُّ بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها)(تصح بحمل) لكن بشرط أن يكون الحمل موجودًا قبل أن يوصى به.
مثاله أوصيت لفلان بما في بطن ناقتي هذه. تصح الوصية بشرط أن يكون الحمل موجودًا حين الوصية؛ لأنه لو كان معدومًا حين الوصية، ما صحَّ.
ولكن لو قال: أوصيت بما تحمل بعيري هذه لفلان، فهل تصح؟
نقول: نعم؛ لأن هنا الحمل لم يُعَيَّن فكأنه أوصى بنماء هذه البعير، أما الأول فإنه عَيْنٌ قال:(بحمل) فإذا لم يكن حمل فإن محل الوصية مفقود، وإذا فُقِدَ محل الوصية فقدت الوصية. انتبهوا للفرق (بما تحمل).
طلبة:( ... ).
الشيخ: ليش؟ لأنه أوصى بالنماء بحملها أو بما في بطنها لا يصح إلا إذا كان موجودًا حين الوصية.