الشيخ:( ... )؛ لأن هنا الورثة ما أعتقوه حتى يسري عليه إنما أعتق بهذا القدر لكن فيه قول إن شاء الله سيأتي في العتق أن بعض العلماء يقول: يسري ويستسعى العبد؛ يعني: يقال له: اعمل ونأخذ قيمة بقيته من كده من سعيه وعمله وهذا أصح.
طالب: إذا أوصى لكافر أو تارك الصلاة؟
الشيخ: سيأتينا تارك الصلاة لا يصح تمليكه ولا يجوز التبرع له ولا تجوز مساعدته، والواجب إعدامه حتى يتوب إن تاب وإلا وجب إعدامه ( ... ).
***
طالب: بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها، وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفد، ولا تصح لملك وبهيمة وميت فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي، وإن جهل فالنصف وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فردَّا فله التسع.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
من الذي تصح الوصية له؟
طالب: من غير الوارث.
الشيخ: نعم، من غير الوارث، لكن من الذي تصح الوصية .. يعني: مَنْ هو الذي يكون أهلًا لأن يوصى له؟
لو أوصى إنسان لشاة؟
طالب:( ... ) ليس وارثًا.
الشيخ: ما هو الضابط؟ المؤلف ذكر ضابطًا أيش قال؟ باب الموصى له ثم قال .. اقرأ ( ... ) أو ما حفظت؟
الطالب:( ... ).
الشيخ: طيب، نعم.
طالب: من يصح تملكه.
الشيخ: من يصح تملكه. كذا؟ صح، كل من يصح تملكه تصح الوصية له. أوصى لكافر ذمي؟