للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ما يصح تملكه.

الطالب: هو جني أصلًا.

الشيخ: والجني ما يصلح تملكه؟

الطالب: ليس من الإنس ولا يصح تملكه.

الشيخ: أليس الرسول قال: «لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ تَجِدُونَهُ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا» (٥)؟

الطالب: نعم، صحيح لكن ..

الشيخ: وقال: «إِنَّ الرَّوَثَ عَلَفٌ لِبَهَائِمِهِمْ»؟

طالب: لكن لا يصح الوصية لهم.

الشيخ: لماذا؟

الطالب: لأنه لا يصح تملكهم.

الشيخ: تملكه يصح، لكن لا سبيل إلى الوصول إليه، صح؟ ولو هو يصح تملكه؛ ولهذا قال العلماء: يقبل قولهم: إنما في أيديهم ملك لهم، لو تخاصم جني وإنسي، وقال الإنسي: هذا اللي بيد الجني لي، فقال الجني: هو لي، نقول للإنسي أيش؟ أقم بينة وإلا فهو له.

إذا أوصى لعبده بشيء هل تصح الوصية أو لا؟

طالب: إذا أوصى لعبده تصح يا شيخ.

الشيخ: تصح مطلقًا؟ أو ما حضرت؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: حاضر، لكنك غير حاضر.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ملكه؛ يملكه كله؟

طالب: لا يصح.

الشيخ: مطلقًا.

الطالب: مطلقًا.

طالب آخر: يصح.

الشيخ: مطلقًا؟

الطالب: نعم، أي شيء مشاع.

الشيخ: كيف أي شيء مشاع؟ تناقض هذا.

الطالب: الثلث إذا كان لعبده.

الشيخ: إي، أوصى لعبده، هل تصح الوصية لعبده بشيء أو لا؟

الطالب: نعم إذا كان شيئًا مشاعًا.

الشيخ: وغير المشاع؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: ويش هو المشاع؟ مثل أيش؟

الطالب: مثل يحدد يعني يقول: مثل ألف ريال.

الشيخ: إي، أيش تقولون يا جماعة؟

طلبة: صح.

الشيخ: صح إذا أوصى بمشاع من ماله كثلث وربع وخمس صح، وإلا بأن أوصى بمئة ريال أو بهذه السيارة أو بهذا البيت فإنه لا يصح.

ما هو وجه التفريق؟

طالب: أنه إذا أوصى بمشاع يكون داخلًا العبد في ..

الشيخ: يكون العبد داخلًا فيه.

الطالب: نعم، ويكون كأنه أعتقه بقدر هذا الجزء، وأما بمعين فهو لا يملك أصلًا والمال يكون لسيده أو للورثة.

الشيخ: ولو أنه ملك لكان ملكه للورثة فعادت الوصية إلى الورثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>