الشيخ: ما يصح تملكه.
الطالب: هو جني أصلًا.
الشيخ: والجني ما يصلح تملكه؟
الطالب: ليس من الإنس ولا يصح تملكه.
الشيخ: أليس الرسول قال: «لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ تَجِدُونَهُ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا» (٥)؟
الطالب: نعم، صحيح لكن ..
الشيخ: وقال: «إِنَّ الرَّوَثَ عَلَفٌ لِبَهَائِمِهِمْ»؟
طالب: لكن لا يصح الوصية لهم.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنه لا يصح تملكهم.
الشيخ: تملكه يصح، لكن لا سبيل إلى الوصول إليه، صح؟ ولو هو يصح تملكه؛ ولهذا قال العلماء: يقبل قولهم: إنما في أيديهم ملك لهم، لو تخاصم جني وإنسي، وقال الإنسي: هذا اللي بيد الجني لي، فقال الجني: هو لي، نقول للإنسي أيش؟ أقم بينة وإلا فهو له.
إذا أوصى لعبده بشيء هل تصح الوصية أو لا؟
طالب: إذا أوصى لعبده تصح يا شيخ.
الشيخ: تصح مطلقًا؟ أو ما حضرت؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: حاضر، لكنك غير حاضر.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ملكه؛ يملكه كله؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: مطلقًا.
الطالب: مطلقًا.
طالب آخر: يصح.
الشيخ: مطلقًا؟
الطالب: نعم، أي شيء مشاع.
الشيخ: كيف أي شيء مشاع؟ تناقض هذا.
الطالب: الثلث إذا كان لعبده.
الشيخ: إي، أوصى لعبده، هل تصح الوصية لعبده بشيء أو لا؟
الطالب: نعم إذا كان شيئًا مشاعًا.
الشيخ: وغير المشاع؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ويش هو المشاع؟ مثل أيش؟
الطالب: مثل يحدد يعني يقول: مثل ألف ريال.
الشيخ: إي، أيش تقولون يا جماعة؟
طلبة: صح.
الشيخ: صح إذا أوصى بمشاع من ماله كثلث وربع وخمس صح، وإلا بأن أوصى بمئة ريال أو بهذه السيارة أو بهذا البيت فإنه لا يصح.
ما هو وجه التفريق؟
طالب: أنه إذا أوصى بمشاع يكون داخلًا العبد في ..
الشيخ: يكون العبد داخلًا فيه.
الطالب: نعم، ويكون كأنه أعتقه بقدر هذا الجزء، وأما بمعين فهو لا يملك أصلًا والمال يكون لسيده أو للورثة.
الشيخ: ولو أنه ملك لكان ملكه للورثة فعادت الوصية إلى الورثة.