أوصى لعبد زيد بشيء؟
طالب: الوصية لا تصح.
الشيخ: مطلقًا؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ولو بالثلث؟
الطالب: ولو بالثلث ( ... ).
الشيخ: أيش تقولون يا جماعة؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح، ولو بالثلث.
***
قال المؤلف رحمه الله: (وتصح بحمل تحقق وجوده قبلها).
مثال ذلك: رجل عنده بعير حامل فقال: ما في بطن هذه البعير إذا مت فهو لفلان.
فالوصية صحيحة لكن بشرط أن نتيقن أن في بطنها حملًا، أما إذا لم يكن في بطنها حمل فلا تصح الوصية. كيف تصح في حمل لا يوجد؟ !
وكذلك لو كان له أمة حامل فقال: ما في بطن أمتي فهو لفلان بعد موتي يصح، ولكن يقول المؤلف: لا بد أن نتحقق وجوده قبل الوصية.
وكيف نتحقق بالنسبة لحمل الأمة؟ نتحقق ذلك بأن تلده قبل ستة أشهر ويعيش؛ لأنه لا يمكن للحمل أن يعيش إذا وُلِدَ قبل ستة أشهر. فإذا وضعت قبل تمام ستة أشهر من الوصية وعاش علمنا أنه موجود حين الوصية فصحَّت الوصية به.
كذلك للحمل لو قال: ما في بطن فلانة فله بعد موتي مئة ريال. هذا أوصى لأيش؟
طلبة: للحمل.
الشيخ: للحمل، فالوصية صحيحة بشرط أن يكون موجودًا حين أيش؟
طلبة: الوصية.
الشيخ: حين الوصية، بأن تلده قبل تمام ستة شهور من الوصية.
قال: (وإذا أوصى مَن لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفد).
(إذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف) لماذا فرض المؤلف المسألة في شخص لا حج عليه؟ لأن الذي عليه حج يجب تنفيذ حجه سواء أوصى به أم لم يوص، وسواء زاد على الثلث أو نقص عنه؛ لأن الحج الواجب كالدين مقدم على الوصية، فلهذا فرض المسألة في شخص لا حج عليه.
فإذا قيل: لماذا قلنا؟ لأن مَنْ عليه الحج يجب أن يصرف من رأس ماله ما يُحَجُّ به عنه، ولا حاجة للوصية؛ إذا أوصى أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه ولَّا من رأس ماله؟ من ثلثه؛ لأن هذه الوصية تبرع؛ إذ إن الموصي لا حج عليه فيُصرف (من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفد).