للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثاله: أوصى رجل بألف ريال يُحَجُّ به عنه ومات الرجل وأحصينا ماله فإذا هو ثلاثة آلاف ننفذ الوصية.

طلبة: نعم.

الشيخ: ننفذ الوصية لماذا؟ لأنها لم تزد على الثلث ننفذ الوصية، لكن كيف ننفذها؟ ننفذها نحج عنه مرة بعد أخرى حتى ينفد.

كانت الحجة بمئة ريال. كم يُحج عنه؟

طلبة: عشرة.

الشيخ: عشر حجج. كانت الحجة بألف ريال؟

طلبة: مرة واحدة.

الشيخ: بخمس مئة؟

طلبة: مرتين.

الشيخ: مرتين. وهكذا.

المهم أن نجعل هذه الألف التي خصصها للحج مصروفة للحج، ولو تكرر الحج.

فإن نقصت عن الحجة أوصى أن يحج عنه بألف لكن صارت الحجة لا تكون إلا بألفين فماذا نعمل؟ هل نبطل الوصية أو ننتظر حتى تنزل قيمة الحجة أم ماذا؟

عندنا ثلاثة احتمالات؛ إما أن نبطل الوصية، أو ننتظر حتى تنزل قيمة الحج، أو نصرفها في أعمال بر أخرى ثلاثة احتمالات.

نقول: إذا كان سبب زيادة الحج معلومًا يرجى زواله فإننا ننتظر؛ مثل أن يكون سبب زيادة الحجة الخوف في الطرقات أو عدم وجود المادة التي توصل إلى مكة؛ إما قلة السيارات مثلًا، قلة البنزين وما أشبه ذلك، فهذا ننتظر حتى يزول السبب.

أما إذا كان السبب ليس طارئًا ونعلم أنه إن لم تزد قيمة الحجة لم تنقص ولم نجد أحدًا يمكن أن يحج من مكة؛ لأن الذي يريد أن يحج من مكة سوف يكون أقل. أليس كذلك؟ المهم ما وجدنا.

ففي هذا الحال نحن بين أمرين إما أن نبطل الوصية، وإما أن نصرفها في أعمال بر أخرى، والثاني هو المتعين.

يعني أننا نصرف هذه الدراهم في أعمال خير أخرى؛ لأن الرجل إنما قصد بالوصية التقرب إلى الله، وخص نوعًا من القربات، ولم نتمكن من هذا النوع فنأخذ بالمعنى العام وهو القربة وإن لم تكن حجًا.

لكن إذا أوصى أن يُحَجَّ عنه حجة بألف، وزادت زاد الألف عن الحجة، وجدنا من يحج بمئة كم يبقى معنا؟

طلبة: تسع مئة.

الشيخ: تسع مئة، ماذا نفعل بالتسع مئة؟

طالب: يعود للورثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>