الشيخ: نعم، المذهب يقولون: إنه للورثة، الزائد للورثة؛ لأن قول الموصي يحج عني حجة بألف كان ظنًّا منه أن قيمة الحج تبلغ الألف وهو لا يقصد أكثر من حجة؛ لأنه عينها.
فإذن نأتي بمقصود الموصي، والباقي لا محل له، فإذا لم يكن له محل يرجع إلى من؟ إلى الورثة.
ولكن الصحيح أن ننظر في الأمر إذا قال: أوصيت إلى فلان أن يحج عني حجة بألف فإن الباقي لفلان، وإذا أطلق فالباقي للورثة.
ووجه هذا التفصيل أن الموصي لما قال: فلان؛ علمنا أن ظاهر مراده أن ينفع فلانًا، وإلا فالموصي يعلم أن الحجة تكون بمئة أو بمائتين مثلًا، ولكن أراد أن ينفع هذا الرجل ويحابيه، فإذا كان هذا هو ظاهر مراده فإنا ننفذه ونقول لفلان: هذا ألف ريال. حج عن فلان حجة واحدة، إذا قال: هذا أكثر من حجة. نقول: هذا اللي أوصى به لك.
أما إذا قال: يحج عني حجة بألف ولم يعين فحينئذ نقول: إن الباقي يكون للورثة؛ لأنه لا يظهر منه إرادة محاباة الحاج حيث لم يعينه.
ثم قال المؤلف رحمه الله:(ولا تصح لمَلَكٍ) يعني: لا تصح الوصية لملك؛ لماذا؟ لأنه لا يتملك؛ الملائكة عليهم الصلاة والسلام ليسوا كالبشر الملائكة خلقوا من نور، استوعبوا أوقاته بطاعة الله، قال الله تعالى: {وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ (١٩) يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ} [الأنبياء: ١٩، ٢٠]، تسبيح ليلًا ونهارًا، لا يفترون، لا يقصرون ولا يتعبون، هؤلاء لا يحتاجون إلى أكل ولا إلى شرب؛ ولهذا قال العلماء: إنه ليس لهم أجواف، ليس للملائكة أجواف تحتاج إلى أكل، فإذا كان كذلك فإنه لا تصح الوصية للملك.
(ولا لبهيمة) أيضًا لا تصح وصية للبهيمة، وظاهر كلام المؤلف ولو كانت هذه البهائم مربوطة للجهاد في سبيل الله.
فإذا قال: أوصيت للفرس الفلانية فإن الوصية لا تصح؛ لماذا؟