الشيخ: لأنها لا تَمْلِك؛ أوصيت للفرس الفلانية، ماذا تصنع بالدراهم؟
والصحيح أن الوصية للبهيمة تصح لا سيما البهائم العامة التي ليس لها مالك؛ مثل خيل الجهاد في سبيل الله، إبل الصدقة وما أشبهه؛ لأن صرف الوصية لهذه البهائم يعتبر صرفًا للجهة التي هذه البهائم لها.
فمثلًا الصرف للخيل المعدة للجهاد صرف الوصية يعتبر صرفًا للجهاد في سبيل الله، الصرف لإبل الصدقة مثلًا صرف للفقراء ينتفعون بها، فبدل من أن نبيع بعيرًا لنعلف البقية نأخذ هذه الوصية ونعلفها الجميع، وتبقى البعير التي كانت بصدد أن تباع من أجل إعلاف البقية.
***
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا في الوقت الحاضر يمكن نعمل بالأشياء فإذا قالوا: إنه يقينا موجود عملنا بها.
طالب: إذا أوصى ( ... ) أراد أن ( ... ).
الشيخ: إنما الأعمال بالنيات، هذا ما ينفذ إلا على قدر قيمة الحج فقط والباقي بإجازة الورثة.
طالب: ( ... ) أو الحج ( ... )؟
الشيخ: إذا أوصى أن يحج عنه بألف ولم يقل: حجة؛ قلنا: يصرف منه حجة بعد أخرى حتى ينفد.
الطالب: ما زاد على الثلث.
الشيخ: ما زاد على الثلث فهو بإجازة الورثة، هذا الشيء قاعدة ما يحتاج نأتي بها بكل مسألة، ما زاد على الثلث مهما كان فإنه يحتاج إلى إذن الورثة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ذكرنا هذا وقلنا: إن المسألة فيها ثلاثة احتمالات ( ... ).
***
طالب: ولا تصح لمَلَك وبهيمة وميت؛ فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي، وإن جهل فالنصف، وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فردَّا فله التسع.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى في الوصية: (ولا تصح لملك وبهيمة) إلى آخره.
نأخذ بعض النقاش فيما لو وصى أن يحج عنه بألف أو حجة بألف فهل بينهما فرق؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما حضرت؟
طالب: إذا وصى أن يحج عنه بألف، إذا كانت الحجة بمئة مثلًا يحج عنه عشر مرات.
الشيخ: أوصى أن يحج عنه بألف وآخر أوصى أن يحج عنه حجة بألف. هل بينهما فرق أم لا؟