للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: نعم، بينهما فرق الأولى أنه إذا كان الحج ..

الشيخ: الأولى ما هي إذا قال: أوصى أن يحج عنه بألف.

الطالب: إذا كان الحج أقل من ألف بمئة يحج عنه عشرة مرات ( ... )، وإذا قال: ( ... ) خمس مرات.

الشيخ: ( ... ) الحكم بالأول يحج عنه حجة بعد أخرى حتى ينفد الألف، هذه واحدة. الثاني؟

الطالب: الثاني يحج عنه حجة واحدة فقط.

الشيخ: حجة واحدة فقط فإذا كانت الحجة بأقل من ألف؟

الطالب: في الثانية ولَّا الأولى؟

الشيخ: في الثانية. ما يمكن ترد في الأولى.

الطالب: الثانية فيها تفصيل إذا كان أوصى لواحد معين فتذهب له أما إذا أطلق ..

الشيخ: إذا أوصى بالألف لواحد معين فما فضل فهو له. هذا ما نراه. والمذهب ما فضل للورثة. طيب القسم الثاني؟

الطالب: ( ... ) إذا أطلق ( ... ).

الشيخ: إذا أطلق يحج عني حجة بألف ولم يخصص فلانًا، يحج عنه حجة بما يكون والباقي يرد إلى الورثة.

فصار على هذا المذهب أن الباقي يرد إلى الورثة سواء عيَّن الموصى له أم لا، والصحيح أنه إن عين الموصى له فالباقي له وإلا فالباقي للورثة.

رجل أوصى لجبريل، ويش تقولون؟

طالب: لا يصح.

الشيخ: لماذا؟

الطالب: إذا قلنا: إن الوصية تصح لمن يصح تملكه، وجبريل لا يصح تملكه.

الشيخ: أحسنت؛ لأنه لا يصح تملكه.

رجل أوصى للنبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصيت بهذا البيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟

طالب: لا يصح؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام مات.

الشيخ: والميت لا يصح تملكه، صحيح؟ إي نعم صحَّ.

يقول: إذا أوصى لبهيمة؛ قال: هذه ألف ريال لبعير فلان؟

طالب: على ما ذهب إليه المؤلف إنها لا تصح الوصية؛ لأن البهيمة لا تملِك.

الشيخ: صح.

الطالب: والقول الذي اخترناه هو الصحيح أنه تصح البهائم لا سيما إبل الصدقة ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>