الشيخ: إذا كانت البهائم لمصلحة الجهاد مثل خيل الجهاد وإبل الصدقة وما أشبهها فإنها تصح الوصية، أما إذا كانت البهيمة لشخص معين فإن قصد نفع الشخص فلا بأس، ولكن الشخص يصرفه في علف البهيمة هذه، وإن قصد تمليك البهيمة فلا يصح؛ لأن البهيمة لا تملِك.
***
يقول:(ولا تصح لميت) لا تصح الوصية لميت؛ وذلك لأن الميت لا يملك، بل ما ملكه ينتقل عن ملكه، أليس كذلك؟ إلى أين ينتقل؟
طلبة: إلى ورثته.
الشيخ: إلى الورثة، وليس له من ماله إلا الثلث فأقل، ليس للميت من ماله بعد موته إلا ما أوصى به من الثلث فأقل لغير وارث، وإلا الباقي ينتقل للورثة فإذا كان ملكه الثابت ينتقل عنه فكيف يمكن أن يملك بعد موته؟ إذن لا تصح لميت.
وقال بعض العلماء: تصح للميت وتُصْرَف في عمل بر له؛ فإذا قال: أوصيت لفلان بألف ريال فإن هذا يصح على القول الثاني ويصرف في عمل بر له؛ إما صدقة أو مساهمة في بناء مسجد أو في طباعة كتب نافعة أو ما أشبه ذلك.
وهذا ينبغي أن يكون صحيحًا فيما إذا قصد الموصي هذا المعنى، أما إذا قصد مجرد التمليك فإن الوصية لا تصح فأما إذا قصد المعنى الذي أشرنا إليه أنه يجعل في خير لهذا الميت فلا مانع والموصي ما قصدت أن الميت يملك، أنا أعرف أن الميت ما يملك، لكن أريد أن يشتري به مثلًا أشياء تنفعه أو يتصدق؛ مثل كتب توزع على طلبة العلم أو بناء مسجد أو ما أشبه ذلك.