لكن يَرِد علينا بالنسبة للزكاة ما فيه إشكال، بالنسبة للحج إذا قالوا: لا نجد أحدًا يُحَج عنه بألف ريال، نقول: يمكن أن نجد من يحج عنه من مكة ما هو بلازم من بلده، فإن قالوا: لا نجد ولا في مكة، حينئذ يضاف نصيب الحج إلى الزكاة ودين الآدمي، ويكون للزكاة ألف ونصف، ولدين الآدمي ألف ونصف؛ لأنه تعذَّر إقامة الحج.
الأخ يقول: رجل استقرض من شخص مالًا فأعطاه المال، وأخذ منه وثيقة بأنه في ذمتي لفلان بن فلان مئة ريال قرضًا، ثم إن المقترض أوفى المقرض، وأعطاه المئة بدون أن يكون عندهم أحد، ما فيه شهود، وبدون أن يطلب منه الوثيقة الأولى؛ يعني ما قال: أعطني الورقة اللي أنا أعطيتك. وهذه تقع كثيرًا إما أن يتساهل أو يكون واثقًا من صاحبه أنه سيتلفها.
نعم المهم بعد مدة جاء المقرض إلى المقترض وقال: أعطني قرضي، قال: قد أوفيتك. قال: لم توفني. فالرجل ما أنكر قال: نعم، أنا مقترض لكن أوفيتك. قال: بل هذه الوثيقة.
فاحتكما إلى القاضي فماذا يكون؟ القاضي سوف يحكم بالوثيقة وإقرار المقترض؛ المقترض الآن أقرَّ بثبوت الحق عليه ثم ادعى الوفاء. نقول للمقترض: الآن أنت الآن مدعٍ فعليك البينة، فإن لم يأت بالبينة قلنا: أوفه. قال: أوفي مرتين. قلنا: نعم، توفي مرتين. نحن ليس لنا إلا الظاهر. فإذا قال: أنا قد أحسنت الظن به، قلنا: ولكنك أهملت نفسك. كيف تثبت القرض عليك ببينة ثم لا تثبت بينة على قضائه؟ !
لكن بعض العلماء في هذه الصورة قال: للقاضي أن يُحلِّف المدعي الذي هو المقرض على أنه لم يوفه؛ فيقول له: احلف أنه لم يوفك. فهمتم؟
فإذا قال: لا أحلف، الأصل بقاؤه في ذمته، كيف أحلف؟
نقول: لا يضرك إن كنت صادقًا. فإن قال المقرض: وهو يقع كثيرًا أنا نسيت هل أوفاني أو لا؟
قلنا له: احلف على أنك لا تذكر أنه أوفاك يكفينا منك أن تحلف على نفي العلم، فتقول: والله لا أعلم أنه أوفاني، وحينئذ نحكم لك. فهمتم؟