للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الذين قالوا: نقدم حق الله. استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» (٢). و «أَحَقُّ» اسم تفضيل، والمفضل مقدم على المفضل عليه؛ فيُقَدَّم حق الله.

والذين قالوا: إنه يُقدَّم حق الآدمي؛ قالوا: لأن حق الآدمي مبني على المشاحة؛ لأن الآدمي يريد حقه، وحق الله منبي عن المسامحة، والله تعالى يعفو عن حقه، وهذا -كما ترون- تعليل جيد.

والقول الثالث: المحاصة؛ قال: لأن الكل قد وجب في ذمته، فدين الله كدين الآدمي يكون بالمحاصة.

وأجابوا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: «اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» بأن معنى الحديث إذا كان يمكن قضاء دين الآدمي فقضاء دين الله من باب أولى، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن أمامه صورة فيها تزاحم حق الآدمي وحق الله، ثم قدم حق الله، لو كان كذلك لكان القول بتقديم حق الله أصح لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل هل يقضى الصوم أو الحج؟ قال: «اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ». أي أنه إذا جاز قضاء دين الآدمي فقضاء دين الله من باب أولى.

وهذا هو الصحيح؛ الصحيح أنهما يتحاصان، فكيف تكون المسألة الآن؟

نشوف؛ قلنا: إن الرجل خَلَّف ثلاثة آلاف ريال، وعليه زكاة ثلاثة آلاف، وحج ثلاثة آلاف، ودين آدمي ثلاثة آلاف، إذا قلنا بالمحاصة فيكون بالقسط، كيف القسط؟ أن تنسب المال إلى الدين، كم الدين؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: ( ... ) قريب، كم الدين؟

الدين؛ قلنا: ثلاثة آلاف حج، تسعة آلاف، والمال ثلاثة آلاف، انسب المال إلى الدين؛ نسبة الثلاثة إلى التسعة الثلث.

إذن يكون للحج ألف، وللزكاة ألف، ولدين الآدمي ألف.

<<  <  ج: ص:  >  >>