الشيخ: ثلاثين ألفًا. سقطت الزكاة، وإن أدينا الزكاة عشرين ألفًا لم يبق لزيد إلا عشرة، فماذا نعمل؟ يقول المؤلف: تُخْرَج الزكاة من الثلث، فإن بقي شيء أخذه صاحب التبرع، وإن لم يبق شيء سقط؛ ففي هذا المثال اللي ذكرت كم بقي؟
طالب: عشرة.
الشيخ: مثال آخر: أوصى رجل بثلثه لزيد ثم قال: أوصيت أن تؤدوا الزكاة من ثلثي، ولما مات وجدنا الثلث ثلاثة آلاف، ووجدنا عليه زكاة ثلاثة آلاف، ماذا نصنع؟ نخرج الزكاة ثلاثة آلاف، والموصى له ليس له شيء، لماذا؟
لأن الزكاة استغرقت الثلث. فهمتم يا جماعة؟
المثال الأخير: لو قال: أوصيت لزيد بثلث مالي ومات وعليه زكاة، وجدنا أن الزكاة التي عليه ثلاثة آلاف، ماذا نصنع بزيد؟
نقول: نخرج ثلاثة آلاف للزكاة، كم يبقى؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: يا جماعة كم من مال، الله يهديكم؟ المال تسعة آلاف؛ أوصى لزيد بالثلث ثم مات ووجدنا أن عليه زكاة تبلغ ثلاثة آلاف ريال. أخرجنا ثلاثة آلاف ريال للزكاة، هل نقول لزيد: الزكاة استغرقت الثلث فليس لك شيء، أم ماذا؟ لا، ما نقول هكذا، نقول: أخرجنا الزكاة؛ ثلاثة آلاف، كم بقي معنا؟
طلبة: ستة آلاف.
الشيخ: ستة آلاف، كم نعطي زيدًا؟ ألفين. ظهر الفرق الآن ولَّا لا؟ ظهر الفرق.
لكن لو قال: أخرجوا الزكاة من ثلثي، ثم مات، وجدنا عنده تسعة آلاف وعليه من الزكاة ثلاثة آلاف. أخذنا الزكاة من ثلثه، ما بقي شيء.
طالب: عليه حج ودين وزكاة، وكان المال لا يكفي ( ... ).
الشيخ: إي نعم، ماذا تقولون؟ يقول: رجل مات وعليه زكاة وحج ودين لآدمي. ولنفرض أن الزكاة ثلاثة آلاف والحج ثلاثة آلاف والدين ثلاثة آلاف وعنده ثلاثة آلاف.
طلبة: محاصة.
الشيخ: محاصة ولَّا نقدم حق الله؟
نقول: هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال للعلماء:
قول أن نقدم حق الله.
وقول ثان: نقدم حق الآدمي.
والثالث: المحاصة.