للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولكن في هذا نظرًا، فإن القول الراجح أنه إذا ترك الحج لا يريد الحج فإنه لا يُقْضَى عنه، ويترك لربه يعاقبه يوم القيامة؛ لماذا؟ لأن هذا الرجل ترك الحج لا يريده، فكيف نقضي الحج عن شخص لا يريده؟ أمَّا لو فُرض أن الرجل متهاون؛ يقول: أحج العام القادم، أحج العام القادم، أحج العام القادم، فجاءه الموت، فهذا يتوجه أن نقول بقضاء الحج عنه.

أما إنسان يقول: ما أنا بحاج، هو لا ينكر الوجوب، لو أنكر الوجوب كان كافرًا، لكن لا ينكر الوجوب، إنما يقول أنا ما أحج، فهذا نرى أنه لا يُحَجُّ عنه، وقد ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه تهذيب السنن -سنن أبي دواد- وقال: إن قواعد الشريعة تقتضي ألا يُقضى عنه الحج.

ومثله الزكاة؛ إذا كان الإنسان لم يُزِكِّ بخلًا لا تفريطًا في الأداء فإننا لا نؤدِّي الزكاة عنه نجعلها تحمى عليه في نار جهنم، ويُكْوَى به جنبه وجبينه وظهره.

أما لو كان هذا الرجل يقول: غدًا أؤدي الزكاة، بعد غد، الشهر الثاني، الشهر الثالث، ثم مات فهذا يتوجه أن نؤدي الزكاة عنه؛ لأن الرجل هذا يرجو أن يؤديها، ولكن عاجله الأجل بخلاف الذي تركها لا يريد أن يفعل، فكيف نقضي عنه؟ ! كيف نقضي عن شخص يقول: أنا ما أفعل؟ !

يقول: (فإن قال: أدُّوا الواجب من ثلثي. بُدِئَ به، فإن بقي منه شيء آخر أخذه صاحب التبرع وإلا سقط) نحن عرفنا أن الواجب يخرج منين؟ من رأس المال ولَّا من الثلث؟

طلبة: من رأس المال.

الشيخ: من رأس المال، ثم بعده يخرج الثلث إذا كان له ثلث.

لكن إذا قال: أدوا الواجب من ثلثي مثل أن يقول: أوصيت بثلثي لزيد، ثم قال: أوصيت أن تخرجوا زكاتي من الثلث، ومات الرجل وكان ثلثه ثلاثين ألفًا وعليه زكاة عشرون ألفًا، أنتم معنا؟

لما مات إن أعطينا زيدًا الثلث، كم؟

طالب: عشرة.

طالب آخر: ثلاثين.

<<  <  ج: ص:  >  >>