للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لما مات أحصينا وجدنا أن الحج لا يحج عنه إلا بخمسة آلاف، والزكاة اللي عليه خمسة آلاف، والدين اللي عليه خمسة آلاف، كم الجميع؟ خمسة عشر ألفًا، والمال الذي وجدناه خمسة عشر ألفًا.

المؤلف يقول: (يُخْرَج من كل ماله) هل نخرج هذه من ماله كله، ولو صار المال كله ..

طالب: ( ... ).

الشيخ: طيب أخرجنا خمسة آلاف للحج، خمسة آلاف للزكاة خمسة آلاف للدين الآدمي، ولم يبق شيء.

هذا الرجل كان قد أوصى بثلث ماله، كم ماله؟ خمسة عشر ألفًا، هل نخرج؟ نطلع الخمسة للوصية والعشرة تكون للديون هذه؟ لا.

نبدأ بالدين؛ حججنا عنه بخمسة آلاف، وأدينا الزكاة بخمسة آلاف، وقضينا الدين للآدمي بخمسة آلاف، ما بقي شيء، ماذا تكون للوصية؟

تبطل، سقطت، الورثة من باب أولى.

ولهذا قال: (من كل ماله).

فإن قال قائل: أليس الله تعالى يقول في المواريث: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: ١٢] فقدَّم الوصية؟

نقول: بلى، إن الله قَدَّم الوصية، ولكن العلماء أجمعوا على أن الدين مقدم على الوصية استنادًا لحديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية (١)، ولكن الله قدَّم ذكر الوصية؛ لأجل أن الوصية ليست واجبة فقد يتهاون بها الورثة بخلاف الدين، وأيضًا الدين له مُطالِب والوصية ليس لها مطالب؛ فلهذا قُدِّمت من أجل أن يعتني بها الورثة فقط.

الواجب من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به؛ يعني: وإن لم يوص بإخراج الواجب عنه فإنه يُخْرَج عنه، وظاهر كلامه رحمه الله في قوله: (من دين وحج) أنه يُحَجُّ عنه، وإن كان الرجل قد ترك الحج لا يريد الحج.

<<  <  ج: ص:  >  >>