تَصِحُّ لِمَنْ يَصِحُّ تَمَلُّكُه، ولعَبْدِه بِمَشاعٍ كثُلُثِه، ويَعْتِقُ منه بقَدْرِه، ويَأخُذُ الفاضلَ، وبمائةٍ أو بِمُعَيَّنٍ لا تَصِحُّ له، وتَصِحُّ بحَمْلٍ ولحَمْلٍ تَحَقَّقَ وُجودُه قَبْلَها، وإذا أَوْصَى مَن لا حَجَّ عليه أن يَحُجَّ عنه بأَلْفٍ صُرِفَ من ثُلُثِه مَؤُونَةُ حَجَّةٍ بعدَ أُخرى حتى يَنْفَدَ، ولا تَصِحُّ لملكٍ وبَهيمةٍ ومَيِّتٍ، فإن وَصَّى لحَيٍّ ومَيِّتٍ يُعلَمُ مَوْتُه فالكُلُّ للْحَيِّ، وإن جَهِلَ فالنصْفُ، وإن وَصَّى بمالِه لابْنَيْهِ وأَجْنَبِيٍّ فَرَدَّا فله التُّسُعُ.
(بابُ الْمُوصَى به)
تَصِحُّ بما يَعْجِزُ عن تَسليمِه كآبِقٍ وطَيرٍ في الهواءِ، وبالمعدومِ كما يُحْمَلُ حيوانُه وشجرتُه أبدًا أو مُدَّةً مُعيَّنَةً فإن لم يَحْصُلْ منه شيءٌ بَطَلَتِ الوَصِيَّةُ، وتَصِحُّ بكلبِ صَيْدٍ ونحوِه،
الفقهاء في القضاء.
يقول: حكم القاضي الذي لا يخرق الإجماع يرفع للخلاف، واضح؟
ويش معنى يرفع الخلاف؟ يعني معناه أنه يُعْمَل بحكمه، ولا يجوز الاعتراض عليه ما دامت المسألة ليس فيها خرق للإجماع.
يقول رحمه الله:(ويُخرَج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به) يُخرج الواجب، على مَن؟ على الميت، (كله من دين وحج وغيره) كالزكاة، مِنْ كل ماله بعد موته، وإن لم يوص به، مِن كل المال يعني: لا من الثلث، حتى لو استغرق المال كله فإنه يجب.
وعلى هذا فإذا مات الميت فإننا نبدأ بعد تجهيزه بالدين، نقضي الدين كله، ثم ما بقي إن كان له وصية أخرجنا الوصية، ثم بعد ذلك إن بقي شيء يكون للورثة.
مثال هذا: رجل مات ولم يحج مع قدرته على الحج، ونفس الرجل هذا مات وعليه زكاة ولم يؤد الزكاة، مات وعليه دين لآدمي ولم يقض الدين، كم هذه؟ ثلاثة: حج، وزكاة، ودين.