الشيخ: لا، هذا ما عين، قال: يجعل من ثلثي، إي ما خرج من الثلث أبدًا، الوصية بالثلث، ما خرج.
طالب: يقال: كل يشترك.
الشيخ: إي أنت ترى الاشتراك نعم، هو كذلك الاشتراك؛ لأن كل وصية لا تنافي الأخرى، نعم اللي يمكن تنافي الأخرى لو قال: يُجعل ثلثي في الفقراء، ثم أوصى وصية قال: يُجعل ثلثي في المجاهدين، هنا قال: ثلثي عين، ولا يمكن أن يُجعل الثلث لهؤلاء ولهؤلاء؛ لأن الثلث لا يزيد.
على أن بعض العلماء يقول: حتى في هذه الثانية إذا قال: يُجعل ثلثي في الفقراء، ثم أوصى ثانية قال: يُجعل في المجاهدين. قالوا: يقسم بينهما إلا إذا صرح بالرجوع، وقال: ما جعلته للفقراء فهو للمجاهدين فيُعمل به، وإذا كان الأمر كذلك فإنه يرجع في هذا إلى القاضي، وإذا حكم القاضي بحكم لا يُخالف الإجماع فإن حكمه يرفع الخلاف، هذه قاعدة عند الفقهاء في القضاء، يقول: حكم القاضي الذي لا يخرق الإجماع يرفع الخلاف. ويش معنى يرفع الخلاف؟ يعني معناه يُعمل بحكمه، ولا يجوز الاعتراض عليه ما دامت المسألة ليس فيها خرق للإجماع.
يقول رحمه الله:(ويُخرَج الواجب كله من دَيْن وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يُوصِ به) يخرج الواجب على من؟ على الميت (كله من دَيْن وحج وغيره) كالزكاة من كل ماله بعد موته، وإن لم يوصِ به من كل المال، يعني لا من الثلث حتى لو استغرق المال كله فإنه يجب.
وعلى هذا فإذا مات الميت فإننا نبدأ بعد تجهيزه بالدَّيْن، نقضي الدَّيْن كله، ثم ما بقي إن كان له وصية أخرجنا الوصية، ثم بعد ذلك إن بقي ..
ويُخْرَجُ الواجبُ كلُّه من دَيْنٍ وحَجٍّ وغيرِه من كلِّ مالِه بعدَ موتِه وإن لم يُوصِ به، فإن قالَ: أَدُّوا الواجِبَ من ثُلُثِي بُدِئَ به، فإن بَقِيَ منه شيءٌ أَخَذَه صاحبُ التَّبَرُّعِ وإلا سَقَطَ.