ويستفاد من كلام المؤلف جواز تعليق الوصية، وهو كذلك فالوصية يجوز أن تعلق بشرط، وله أمثلة كثيرة، منها لو قال: إن طلب فلان العلم فله هذه المكتبة مكتبة، فيها كتب كثيرة، فقال: إن طلب زيد العلم فله هذه المكتبة. وزيد الآن ما هو يطلب العلم لكن بدأ يطلب العلم، ثم مات الموصِي تثبُت الوصية ولَّا لا؟ تثبت، ولو كانت معلقة لأن الوصية تبرع ليست معاوضة فجاز فيها التعليق.
نأخذ صورًا من هذا، لو قال: أوصيتُ لزيد بما أوصيتُ به لعمرو، ثم قدم زيد بعد موت الموصي، ويش تقول؟
قال: أوصيت لزيد بما أوصيتُ به لعمرو، ثم قدم زيد بعد موته؟
طالب: يكون لزيد.
الشيخ: يكون لزيد، أنت فهمت السؤال جيدًا، أوصى لعمرو، قال: هذه الحلة أوصيت بها لعمرو بعد موتي، ثم قال بعد مدة: أوصيتُ لزيد بما أوصيتُ به لعمرو، وكان زيد غير حاضر، فقدم زيد بعد موت الموصِي.
طالب:( ... ).
الشيخ: نعم.
طالب:( ... ).
الشيخ: لا، لا بما أوصيت به، عين.
طالب: إذا قدم، قبل موته.
الشيخ: لا، قدم بعد حياته لزيد ولو قدم بعد حياته.
طالب:( ... ).
الشيخ: ما قال: إن قدم زيد، خالد ترجح القول الثاني؟
نعم، صحيح؛ لأنه ما قال: إن قدم فله، أطلق، قال: أوصيت لزيد بما أوصيت به لعمرو هو يريد التعيين، ما يريد بمثل ما أوصيت به لعمرو، فهنا نقول: متى ما قدم زيد فهو له، إذن يعتبر هذا رجوعًا في الوصية أو لا؟ يعتبر رجوعًا في الوصية.
نأخذ المثال الثالث، أوصى شخص بأن يُجعل ثلثه في المساجد، ثم أوصى بعد ذلك أن يُجعل من ثلثه شيء للفقراء، هذه ثنتين، ثم أوصى مرة ثالثة أن يُجعل من ثلثه للمجاهدين، ثم أوصى مرة رابعة أن يُجعل من ثلثه لطلبة العلم، فماذا نعمل؟ هل ننفذ الوصايا كلها ونجعلها تشترك أو ننفذ الأولى أو الأخيرة؟