للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاةُ الفجرِ هل تَلْزمه أو لا؟

طالب: لا تَلْزمه.

الشيخ: لا تَلْزمه؛ لأنه مرَّ عليه الوقتُ وهو ليس أهلًا للوجوب.

طيب، الثالث مَنْ؟ الثالث: النائم؛ رجلٌ تسحَّرَ، وكان مُرهَقًا، واضطجعَ ينتظِرُ أذانَ الفجرِ ثم نامَ ولم يستيقِظْ إلَّا بعد غروبِ الشمس، فما الحكم؟

طلبة: صحيح.

الشيخ: صومُهُ صحيحٌ، ولا قضاء عليه.

فهذه ثلاثةُ مسائل متشابهة وأحكامُها مختلفة.

طالب: شيخ، بارك الله فيك، امرأةٌ كلَّمَا مرَّ عليها رمضانُ إمَّا حاملٌ أو مُرضِعٌ؟

الشيخ: إي، ما تقولون في هذا السؤال؟ سؤالٌ وجيهٌ وواقعٌ؛ امرأةٌ تَحمِل في رمضانَ ويشقُّ عليها الصومُ، وإذا حملتْ في رمضانَ سوف تَضَعُ قبل رمضانَ الثاني بثلاثةِ أشهرٍ أو أقلَّ أو أكثرَ، ثم تَشْرَعُ في الإرضاعِ، لا تصومُ الشهرَ الثاني، فجاء الشهرُ الثالثُ السَّنَةَ الثالثةَ حملتْ.

الظاهر -والله أعلم- أنَّ مِثْل هذه تكون كالشيخِ الكبيرِ؛ تُطعِم عن كلِّ يومٍ مسكينًا، فإذا عَلِمْنا سوف يستغرق مِن رمضانَ إلى رمضانَ كل هذا الوقتِ لا يُمْكنها أنْ تقضي؛ فالظاهرُ أنها تُطعِم عن كلِّ يومٍ مسكينًا.

طالب: الراجح في مسألة الإطعام على مَنْ؟

الشيخ: الحامِل والمرضِع؟

الطالب: إي، على ( ... ) الوليد.

الشيخ: الراجحُ أنَّه لا إطعامَ أصلًا.

طالب: حُجَّةُ شيخ الإسلام يا شيخ إذا تعلَّق بهدْيٍ أنَّه يُجزِئُ عن العقيقة؟

الشيخ: إي نعم، واللهِ في نفسي منها شيءٌ، ابنُ القيِّم رحمه الله ذَكَرَ أنَّه إذا صادفت العقيقةُ يومَ العيدِ؛ عيدِ الأضحى، فإنَّ الشاةَ تُجزِئُ عن الأُضحيةِ وعن العقيقةِ، لكنْ في نفسي مِن هذا شيءٌ؛ لأنَّ كلَّ عبادةٍ مستقلَّةٌ، لكنْ هو رحمه الله قاسها على تحيَّةِ المسجد.

الطالب: لأنهما مِن جنسٍ واحدٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>