للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: الأبُ؛ لأنه هو الذي يَلْزمُهُ الإنفاقُ على ولدِهِ دون الأُمِّ، وعلى هذا فلا نُخاطِبُ الأمَّ إلَّا بالصيامِ فقط، وأمَّا الإطعامُ فنُخاطِبُ به الأبَ، ولو أنَّ الأبَ تهاونَ ولم يُطْعِمْ فليس على الأُمِّ في ذلك إثمٌ؛ لأن الواجبَ إنما هو على الأبِ، ولهذا يُعتبر كلامُ المؤلف رحمه الله مخالفًا للمذهب في هذه المسألة.

طالب: مقدارُ الإطعامِ يا شيخ؟

الشيخ: الإطعامُ، كلَّما أُطْلِقَ الإطعامُ فهو مُدُّ بُرٍّ أو نصفُ صاعٍ من غيره، والصحيح أنَّه له أن يُخرِج هذا وله أن يُطعِم المساكين.

***

يقول المؤلف رحمه الله: (ومَنْ نَوَى الصومَ ثُمَّ جُنَّ أو أُغْمِيَ عليه جميعَ النهارِ ولم يُفِقْ جُزْءًا منه لم يَصِحَّ صومُهُ، لا إنْ نامَ جَمِيعَ النهارِ، ويَلْزَمُ الْمُغْمَى عَلَيهِ القضاءُ فقطْ).

هذه ثلاثةُ أشياء متشابهة: الجنون، والإغماء، والنوم، وأحكامُها تختلفُ؛ إذا جُنَّ الإنسانُ جميعَ النهارِ في رمضانَ؛ يعني: أصابه الجنونُ من قَبْلِ الفجرِ حتى غربت الشمسُ، فمِن المعلومِ أنَّ صومَهُ لا يصِحُّ، لماذا؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: لا، هو ناوٍ، الرجلُ في صحَّةٍ ونوى، لكنْ أُصيبَ بالجنون.

طلبة: ( ... ).

الشيخ: لأنه ليس أهْلًا للعبادة، مِنْ شَرْطِ صِحَّةِ الصومِ العقلُ، مِن شَرْطِ الوجوبِ والصِّحةِ العقلُ، وعلى هذا فصومُهُ غيرُ صحيحٍ ولا يَلْزمُهُ القضاءُ، لماذا؟ لأنه ليس أهلًا للوجوبِ، مجنونٌ، والمجنون ليس أهلًا للوجوب.

طيب، الثاني: مَنْ أُغْمِيَ عليه بحادثٍ أو مرضٍ؛ إنسانٌ بعد أنْ تسحَّرَ أُصيبَ بمرضٍ أو حادثٍ فأُغْمِيَ عليه جميعَ النهارِ، فهل يصِحُّ صومُه؟

لا، لا يصِحُّ صومُهُ؛ لأنه ليس بعاقلٍ، ولكنْ يَلْزمُهُ القضاءُ لأنه مُكَلَّفٌ، وهذا قولُ جمهور العلماء.

طيب، لو فُرِضَ أنَّ الرجُل أُغمِيَ عليه قبل أذانِ الفجرِ، وأفاقَ بعد طلوعِ الشمس، يصِحُّ أو لا؟

طلبة: يصِحُّ.

الشيخ: يصِحُّ صومُهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>