إنقاذُ الغريقِ؛ لو أنَّ رجلًا رأى شخصًا معصومًا سقط في الماء، وهو يقول: لا أستطيعُ أنْ أُخرِجه إلا إذا شَرِبْتُ؛ لأني عطشان لا أستطيعُ أن أتحرَّك. فنقول أيش؟ اشربْ وأنقِذْه. وكذلك في إطفاء الحريق؛ لو قال: لا أستطيعُ أنْ أُطفِئَ الحريقَ حتى أشربَ، قُلْنا: لا بأسَ، اشربْ وأطفِئ الحريقَ. في هذه الحال إذا شَرِبَ وأخرجَ الغريقَ هَلْ له أنْ يأكلَ ويشربَ بقيَّةَ اليومِ؟
نعم، له أنْ يأكل ويشرب بقيَّةَ اليوم؛ لأن هذا الرجل أُذِنَ له في فِطْر هذا اليوم، وإذا أُذِنَ له في فِطْر هذا اليومِ صارَ هذا اليومُ في حقِّهِ ليس من الأيام التي يجب إمساكها، فيبقى مُفطِرًا إلى آخرِ النهار.
طيب، كذلك لو أنَّ شخصًا احتيجَ إلى دَمِهِ، بحيث أُصيبَ رجلٌ آخَر بحادثٍ ونَزَفَ دَمُهُ وقالوا: إنَّ دمَ هذا الصائمِ يَصْلُح له، وإنَّه إنْ لم يُستدرَكْ هذا المريضُ قبل الغروب لَمَاتَ، فهلْ له أنْ يَأْذَنَ في استخراجِ دمِهِ مِنْ أجْل إنقاذِ المريض؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم؟ له ذلك؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إي نعم، له ذلك، وفي هذه الحال يُفطِر بناءً على القولِ الراجحِ: أنَّ ما ساوَى الحِجامَةَ فهو مِثْلُها، وتعلمون الخلافَ في هذه المسألة؛ أنَّ المذهبَ أنَّه لا يُفطِر بإخراجِ الدم إلَّا بالحِجامة فقط دون الفَصْدِ ودون الشَّرطِ، لكن الصحيح أنَّ ما كان بمعناها فهو مِثْلُها.
وقولُ المؤلف رحمه الله تعالى:(أطْعَمَتَا لكُلِّ يومٍ مسكينًا).
(أطْعَمَتَا) ظاهِرُ كلامِهِ أنَّ الإطعامَ واجبٌ على الحامِلِ والمرضِعِ، ولكنَّ المذهبَ أنَّ الإطعامَ واجبٌ على مَن تَلْزمُهُ النفقةُ للولد؛ فمثلًا: إذا كان الأبُ موجودًا فمَن الذي يُطْعِم؟