للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: شيخ بارك الله فيكم، من أدرك، طلع الفجر، طلوع الفجر ثم جُن ولم يُفِق إلَّا بعد المغرب، هو أدرك الآن جزءًا من النهار.

الشيخ: يعني بعد أن طلع الفجر، يصح صومه.

الطالب: لكن ( ... ) صحة الصوم ( ... ) وصومه.

الشيخ: إي لكن هذا شرع في العقل، شرع في الصوم وهو عاقل، ودخل في الصوم وهو عاقل.

الطالب: ( ... ) بالصيام بالقضاء.

الشيخ: ما نلزمه بالقضاء؛ لأنه استمر.

الطالب: لكن ( ... ) يجوز؟

الشيخ: لا، المفروض أنه ما أكل ولا شرب.

الطالب: لو أكل وشرب؟

الشيخ: لو أكل وشرب ما يصح صومه.

الطالب: يقضي؟

الشيخ: يقضي.

طالب: ( ... ) ياشيخ المرضعة والحامل في جميع الحالات تقضي ولا تطعم، هذا الصحيح؟

الشيخ: نعم.

الطالب: كيف ينطبق على من خالفوا ابن عباس وهو من الصحابة؟

الشيخ: إي نعم، الجواب ( ... ) مثل غيره من العلماء يؤخذ من قوله ويُترك.

الطالب: والقول الثاني قاله بعض الصحابة؟

الشيخ: نعم؟

الطالب: القول الذي رجحناه.

الشيخ: إي نعم.

الطالب: قاله بعض الصحابة؟

الشيخ: إي نعم.

طالب: ( ... ) هل إذا جُنَّ بعد طلوع الشمس أو بعد طلوع الفجر صومه صحيح إذا أحرم وهو عاقل وجُنَّ بعد الإحرام، هل حَجُّه صحيح ويجزئ عن الإسلام؟ وقد بينه المؤلف في الوقوف بعرفة هل يقاس هذا على هذا؟

الشيخ: لا، إذا جُنَّ في أثناء الإحرام فقيل: إنه يبطل إحرامه، يبطل، وقيل: يبقى حتى يُنظر هل يفوته الحج أو يمكن أن يَعْقِل قبل فوات الحج؟

الطالب: لماذا صححنا صومه ولم نصحح حَجَّه؟

الشيخ: كيف ما صححناه؟ نصححه.

الطالب: الحج؟

الشيخ: إي نعم، لو أدرك عرفة وهو عَقَل وأدرك عرفة صح صومه.

الطالب: لا، جُنَّ ولم يعقل.

الشيخ: معناه لأن الوقوف شرط.

الطالب: والصيام؟

الشيخ: والصيام أفاق جزءًا من النهار، إذا لم يُفِق ما صح.

طالب: سؤال ياشيخ، من الفجر إلى غياب الشمس هو في ( ... ) هل إذا جُنَّ ( ... )؟

<<  <  ج: ص:  >  >>