للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: هم يقولون: إن الصوم مجرد نية، مو عمل، فإذا كان مجرد نية وهذا الذي جُنَّ قد نوى، والتزم بذلك، ولم يحصل أكل ولا شرب يستمر.

الطالب: الصلاة ( ... ).

الشيخ: لا، الصلاة عمل، كيف يعمل وهو مجنون؟ الصلاة عمل ركوع وسجود وقيام وقعود.

طالب: إذا جن المجنون ( ... ) ثم أفاق من جنونه ( ... ) هل يستمر ( ... )؟

الشيخ: إي نعم يستمر، مادام صام قبل الفجر، نوى قبل الفجر.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: أفطر؟

الطالب: إي.

الشيخ: لا ما يصح، يقضي هذا اليوم.

يقول: ذكرتم أنه لو أُغمِيَ على رجل قبل الفجر وأفاق قبل غروب الشمس لم يصح صومه وعليه القضاء، أما الصلاة فلا يقضيها، فما هو وجه التفريق بينهما، بارك الله في علمكم؟

وجه التفريق أن الصوم لا يتكرر، بخلاف الصلاة، ولهذا وجب على الحائض قضاؤه ولم يجب عليها قضاء الصلاة، واضح؟

يقول: هل يصح حجز الأماكن بالمسجد؟ والجدير بالذكر أن الشخص يحضر مبكرًا ويجد الأماكن محجوزة؟

والله نحن نرى أنه لا يجوز، لكن نرى أن الإنسان إذا حجز فلغيره أن يحجز، مثلما قلنا في المشاعر -مشاعر الحج- الأصل أنه ما يجوز الحجز، لكن إذا حَجَز الناس فاحجز، ماذا تفعل؟

طالب: الدليل على هذا ياشيخ؟

الشيخ: على أيش؟ على الجواز ولَّا على المنع؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا؛ لأن المذهب أنه يجوز، المشهور من مذهب الحنابلة أنه يجوز أن يحجز في الصلاة وفي الدرس.

طالب: إذا ترى ياشيخ أنت الجواز.

الشيخ: أنا ما أرى الجواز، أنا أرى أن الإنسان لا يحجز.

الطالب: إذا حجزوا؟

الشيخ: إذا حجز فله أن يحجز.

الطالب: يلزم من هذا القول بالجواز.

الشيخ: ما يلزم بارك الله فيك؛ لأن الناس كلهم الآن تساووا، وصار كل إنسان يأخذ حقه.

يقول: مسألة عدم مشروعية قضاء المغمى عليه الصلاة لم تتضح.

واضح، إذا أُغْمِيَ عليه حتى خرج الوقت فهذا هو، لا يلزمه القضاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>