للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: ذكرنا أنه علَّلْنا أنه لخروج الوقت، وأن الصلاة تتكرر، وأن الصيام لا يتكرر، لكن يعني -كما نعلم وكما درسنا- أن الصلاة حتى في أشد المواقف خوفًا، في الحرب، ما سقطت.

الشيخ: هي ما سقطت لأنه صاح معه عقله، في الحرب لا تسقط.

الطالب: إي أفلا نقيس على النائم؟

الشيخ: لا ما يصح قياسه؛ لأن النائم يستيقظ، إذا أُوقِظ استيقظ، أما المغمَى عليه فهو عقله أكثر من نائم، زوال عقله وتغطيته أكثر من النائم.

الطالب: إذا تعمد الإغماء ( ... ).

الشيخ: لا، إذا تعمد الإغماء أو أُغْمِيَ عليه لمصلحة نفسه كما لو أُغْمِيَ عليه ببنج فإنه يقضي.

***

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب، لا نية الفريضة، ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، ولو نوى إن كان غدًا من رمضان فهو فرضي لم يجزه ومن نوى.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

ما تقول في إنسان صام وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: والذي مشى عليه المؤلف أن له أن يفطر، ودليله حديث جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح، فلما بلغ كُراع الغميم أفطر (١).

امرأة حامل أفطرت خوفا على نفسها فماذا عليها؟

طالب: يجوز لها الفطور وتقضي.

الشيخ: هي أفطرت فعلًا خوفًا على نفسها.

طالب: عليها القضاء.

الشيخ: عليها أيش؟

طالب: عليها القضاء دون الإطعام.

الشيخ: عليها القضاء دون الإطعام، وأخرى أفطرت خوفًا على الولد؟

طالب: عليها القضاء والإطعام.

الشيخ: والإطعام. امرأة ثالثة أفطرت خوفًا على نفسها وعلى الولد؟

طالب: عليها القضاء فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>