للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَحْرُم عليه إناث فروعه، والمراد بالفروع هنا كل مَنْ تَسَلْسَل منه سواء مِنْ قِبَلِ الأبناء أو من قِبَلِ البنات؛ إذن إناث الأصول مطلقًا وإناث الفروع مطلقًا.

الثالث: فروع أبيه وإن نزلن؛ إناث فروع الأب وإن نزلن، مَنْ إناث فروع الأب؟

طالب: الأخوات.

الشيخ: الأخوات وإن نزلن، فبنات الأخوات، وبنات بنات الأخوات، وبنات الإخوة، وبنات بنات الإخوة وهؤلاء كلهم حرام؛ إذن إناث فروع الأب الأدنى وإن ..

طالب: نزلن.

الشيخ: أيش؟

الطالب: نزلن.

الشيخ: وإن نزلن. الرابع: فروع الأب الأعلى لا إن نزلن، مَنْ فروع الأب الأعلى؟

طالب: العمة.

الشيخ: العمة والخالة، لا إن نزلن؛ ولهذا يجوز للإنسان أن يتزوج بنت عمته، وبنت عمه، وبنت خالته، وبنت خاله.

فصار الأصناف كم؟ أربعة: إناث الفروع وإن نزلن، إناث الأصول وإن علون، إناث الأصل الأدنى وإن نزلن، إناث الأصل الأعلى لا إن نزلن، هؤلاء محرمات بماذا؟ بالنسب، والدليل قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [النساء: ٢٣]

الأمهات؛ ما المراد بهن؟

طالب: الأُمُّ والجدة.

الشيخ: الأم والجدة وإن علت؛ يعني إناث الأصول، البنات؟

طالب: إناث الفروع.

الشيخ: يعني إناث الفروع وإن نزلوا، الأخوات؟

طالب: فروع الأب.

طالب آخر: فروع الأب الأدنى.

الشيخ: فروع الأب الأدنى، فروع فروعهم؟

طالب: حلال.

الشيخ: مأخوذة من قوله: {وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [النساء: ٢٣]، العمات والخالات؟ فروع الأب الأعلى، ولم يقل: وبنات العمات، وبنات الخالات؛ لأننا نقول: فروع الأب الأعلى لا إن نزلن، فهذه أصناف أربعة محرمات بأيش؟

طالب: بالنسب.

الشيخ: بالنسب، نرجع إلى كلام المؤلف يقول: (تَحْرُمُ أبدًا الأمُّ وكل جدة وإن علت) هذا يشير إلى أيش؟

طالب: إلى الأصول.

الشيخ: إلى الأصول.

<<  <  ج: ص:  >  >>