ويَحْرُم عليه إناث فروعه، والمراد بالفروع هنا كل مَنْ تَسَلْسَل منه سواء مِنْ قِبَلِ الأبناء أو من قِبَلِ البنات؛ إذن إناث الأصول مطلقًا وإناث الفروع مطلقًا.
الثالث: فروع أبيه وإن نزلن؛ إناث فروع الأب وإن نزلن، مَنْ إناث فروع الأب؟
طالب: الأخوات.
الشيخ: الأخوات وإن نزلن، فبنات الأخوات، وبنات بنات الأخوات، وبنات الإخوة، وبنات بنات الإخوة وهؤلاء كلهم حرام؛ إذن إناث فروع الأب الأدنى وإن ..
طالب: نزلن.
الشيخ: أيش؟
الطالب: نزلن.
الشيخ: وإن نزلن. الرابع: فروع الأب الأعلى لا إن نزلن، مَنْ فروع الأب الأعلى؟
طالب: العمة.
الشيخ: العمة والخالة، لا إن نزلن؛ ولهذا يجوز للإنسان أن يتزوج بنت عمته، وبنت عمه، وبنت خالته، وبنت خاله.
فصار الأصناف كم؟ أربعة: إناث الفروع وإن نزلن، إناث الأصول وإن علون، إناث الأصل الأدنى وإن نزلن، إناث الأصل الأعلى لا إن نزلن، هؤلاء محرمات بماذا؟ بالنسب، والدليل قوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ}[النساء: ٢٣]
الأمهات؛ ما المراد بهن؟
طالب: الأُمُّ والجدة.
الشيخ: الأم والجدة وإن علت؛ يعني إناث الأصول، البنات؟
طالب: إناث الفروع.
الشيخ: يعني إناث الفروع وإن نزلوا، الأخوات؟
طالب: فروع الأب.
طالب آخر: فروع الأب الأدنى.
الشيخ: فروع الأب الأدنى، فروع فروعهم؟
طالب: حلال.
الشيخ: مأخوذة من قوله: {وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ}[النساء: ٢٣]، العمات والخالات؟ فروع الأب الأعلى، ولم يقل: وبنات العمات، وبنات الخالات؛ لأننا نقول: فروع الأب الأعلى لا إن نزلن، فهذه أصناف أربعة محرمات بأيش؟
طالب: بالنسب.
الشيخ: بالنسب، نرجع إلى كلام المؤلف يقول:(تَحْرُمُ أبدًا الأمُّ وكل جدة وإن علت) هذا يشير إلى أيش؟