للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والبنت وبنت الابن وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفلن) هذا أيش؟

طالب: الفروع.

الشيخ: إلى الفروع، لكن قوله: (مِنْ حَلَالٍ وحرام) البنت مِنْ حلال هي التي خُلِقَتْ من ماء الزوج أو من ماء السيد أو من شُبْهَةٍ، هذه من حلال. ومن حرام البنت التي خُلِقَت من زنا، والبنت المخلوقة من زنا حرام على الزاني؛ لأنها خلقت من مائه.

وإذا كان إرضاع المرأة يؤثر في التحريم فكونها خلقت من مائه من باب أولى، وأما ما ذهب إليه بعض الناس من أن بنت الزنا حلال فهو قول منكر، وإنما قال ذلك؛ قال: لأن هذه البنت لا تُنْسَب إليه ولا ترث منه فلا تدخل في قوله: بناته، والصواب أنها تَحْرُم؛ لأنها خُلِقَت منين؟

طلبة: من مَائِه.

الشيخ: من مائه.

قال: (وكل أخت وبنتها وبنت ابنتها)؛ لقوله تعالى: أيش؟ {وَأَخَوَاتُكُمْ} [النساء: ٢٣]، وبنتها؛ لقوله: {وَبَنَاتُ الْأُخْتِ}، (وبنت كل أخ وبنت ابنه وبنتها)؛ لقوله: {وَبَنَاتُ}؟

طالب: {وَبَنَاتُ الْأَخِ}.

الشيخ: {وَبَنَاتُ الْأَخِ}، (وإن سفلت، وكل عمة وخالة وإن عَلَتَا)، كيف تَعْلُوَان؟ تكون عمة لأبيك أو لأمك فإن كل عمة لأبيك أو لأمك أو خالة لأبيك أو لأمك أو لجدك أو لأبي جدك أو ما أشبه ذلك فهي خالة أو عمة لك.

والقاعدة أن كل عمة لشخص فهي عمةٌ لذريته، وكل خالة لشخص فهي خالة لأيش؟

طلبة: لذريته.

الشيخ: لذريته.

قال: (والملاعَنَةُ على الملاعِن) تحريمًا مؤبدًا، (الملاعنة على الملاعن)، ويش معنى الملاعنة على الملاعن؟ هو بين الزوجين لعان؟

طلبة: نعم.

الشيخ: نعم، إذا اتهمها بالزنا ورماها بالزنا ولم يكن عنده بينة ولم تقر فإنه يلاعن، يحضُرَان عند الحاكم فيشهد الزوج على زوجته أنها زنت، ويقول في الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تَرُدُّ عليه وتنفي ما قال، وتقول في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم بعد ذلك يتفرقان ولا يحل له أبدًا أن يتزوجها، على التأبيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>