الشيخ: لا يصح، نعم، حتى على المذهب، وذلك لأنهم يشترطون العدالة ظاهرًا، فالذي لا يجاهر بالفسق ولايته ثابتة؛ لأنه عدل ظاهرًا.
طالب: شيخ، ما هي حدود العائل والأهل، يعني عندنا ..
الشيخ: العائل والأهل؟
الطالب: أهل المرأة اللي ( ... ) منهم أولياء إلى أي حد، عندنا بعض العوائل تكون متفرعة من عوائل ثانية؟
الشيخ: العصبة.
طالب: إلى أي حد يعني؟
الشيخ: العصبة.
الطالب: ( ... ) إلى أي حد؟
الشيخ: ما يخالف، ما لها حد، إذا كان معلوم الجهة المقتضية للولاية مثل الوجهة المقتضية للإرث.
الطالب: ( ... ) القبيلة؟
الشيخ: إلى آدم.
الطالب: أقول: ما ( ... ).
الشيخ: لا، بس ما هو معلوم، هو ما مَرَّ علينا إنه يشترط العلم بالجهة المقتضية للإرث؟
طالب: بلى.
الشيخ: يُشْتَرَط؛ لأننا نعرف أن صلة هذا الرجل بهذا الرجل كذا وكذا، هذه المرأة أيضًا لا بد أن نعرف الجهة المقتضية للولاية، بحيث نعرف أن هذا الرجل صلته بهذه المرأة هل إنه ابن عم، سواء كان قريبًا أو بعيدًا، أنه ابن أخ قريب أو بعيد، أنه مُعْتِق قريب أو بعيد، وهكذا.
الطالب: إذا كانت المرأة ( ... ) على هذا ما يمكن ( ... )؟
الشيخ: ما يمكن، نعم وهو كذلك، كما أنهم لا يرثونها ما يمكن يكونون أولياء لها، إلا أنه مَرّ علينا في باب الميراث أن بعض أهل العلم يقول: يُعْطَى أكبر القبيلة سنًّا، وهذا إذا كان كذلك نشوف أكبر القبيلة سِنًّا فيتولى بإذن الله.
طالب: لو ادَّعت أنه لا وَلِيّ لها تُكَلَّف البينة؟
الشيخ: إذا ادَّعت أنه لا وَلِيّ لها يُبْحَث.
الطالب: تُكَلَّف بإقامة بينة وتزوَّج.
الشيخ: إي، لا بد من بينة، ولكنه إذا .. قد تكون معروفة –مثلًا- امرأة أجنبية عن البلد ويُزَوِّجها القاضي.
الطالب: قد يكون لها وَلِيّ في بلد آخر، ( ... ) ينبغي مراعاتها، قد يُبْحَث عن وَلِيّ، قد يكون في بلد آخر؟
الشيخ: يُبْحَث إلا إذا كان إنه يفوتها الكفء فيُزَوِّجها القاضي.
هل يصح أن يكون الولي زوجًا؟