الشيخ: إذا كان معلومًا مكانه يراجَع، إذا كان ما هو معلوم مكانه وكان يفوت الكفء فلا يُنْتَظَر، يُزَوَّج، لكن مثل هذا ينبغي أنه يراجَع القاضي حتى لا يكون تلاعب؛ لأنه مثلما قلت لك قبل قليل: يُخْشَى من التلاعب في هذه الأمور.
قال المؤلف رحمه الله:(زَوَّجَ الأبعد)، قوله:(الأبعد) هنا بمعنى البعيد ترى، ما هو بمعنى إذا لم يوجَد الأخ يزوِّج –مثلًا- المولى مع وجود العم، أو ابن العم مع وجود العم، فقول المؤلف:(الأبعد) هنا بمعنى البعيد، أو على تقدير: من، يعني: زَوَّج الأبعد منه، يعني: اللي أبعد من هذا القريب، وهذا واضح.
ثم قال:(وإن زَوَّج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح)، معلوم إذا زَوَّج الأبعد بدون عذر، يعني الأقرب موجود وأهل للولاية وزَوَّج الأبعد فإن النكاح لا يصح؛ لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام:«إِلَّا بِوَلِيٍّ»، وَلِي هذا وصف مشتق من الولاية، فيقتضي أن يكون الأحق مَن؟ الأَوْلَى فالأَوْلَى؛ لأنه سبق لنا أن كل حكم عُلِّقَ على وصف فإنه يقوى بقوة هذا الوصف فيه، يقوى الحكم بقوة هذا الوصف فيه، فما دام إنه عُلِّقَ الحكم بالولاية فمن كان أولى فهو أحق، ولَا حق لمن وراءه مع وجوده وهو أهل.
هذه امرأة لها عم ولها ابن عم، فزوَّجها ابن عمها مع وجود عمها بالبلد، ما تقولون؟
طلبة: ما يصح.
الشيخ: لا يصح النكاح، زَوَّجَها القاضي؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: لا يصح، زَوَّجها جارها؟
طلبة: لا يصح من باب أولى.
الشيخ: نعم، لا يصح من باب أولى.
إذا كان وَلِيّها القريب -والعياذ بالله- لا يصلي، فزَوَّجَها البعيد، ما تقولون؟
طالب: يصح.
الشيخ: يصح، وذلك لأن القريب ليس أهلًا للولاية، الذي لا يصلي لا ولاية له؛ لأنه كافر -والعياذ بالله-.
إذا كان حالق اللحية فزَوَّج الأبعد؟ على المذهب يصح التزويج؛ لأن هذا فاسق فسقًا ظاهرًا.
الولي الأقرب يشرب الدخان، لكن يشربه خفية، فزَوَّجَ الأبعد؟