للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: والله ما أدري، أنا أظن سبعة عشر، المسألة بسيطة، المهم إنها ثلاث مئة وكسر، لكن ما يجيء من الرَّسّ إلى ها المكان.

طالب: الزلفى.

الشيخ: الزلفى يجيء؟ إي نعم، لو كان أبوها في الزلفى –مثلًا- وهي هنا، ما الراجح على المذهب؟ نُزَوِّج ولَا نراجع أباها؛ لأنهم يعتبرون أن مَن بينه وبين مَوْلِيَّته مسافة قصر تسقط ولايته.

ولكن كل هذا فيه نظر، والصواب أنه مهما أنه متى أمكن مراجعة الولي الأقرب فهو واجب، وإذا لم يمكن وكان يفوت به الكفؤ فليُزَوِّجها الأقرب.

طالب: شيخ، هل يجوز العقد بالتليفون؟

الشيخ: لا.

الطالب: لأنه قد الأصوات تختلف.

الشيخ: أقول: لا، ما يجوز، لا بد من الحضور.

الطالب: ( ... ) مكان بعيد ( ... )، هل تراه يجيء ولا ( ... )؟

الشيخ: لا، نستأذن منه استئذانًا بس.

طالب: النساء التي جُوّا البلد يقول: إذا كان ( ... ) ما هم فيه، يعني ما تعرف كم المسافة التي تسمح بثلاث مئة متر على الراجح.

طالب آخر: ( ... ).

الشيخ: ما عندك سيارة؟ أو خربان العداد.

طالب: أمشي برجولي، أو بالجمل، أو بالحمار، أو بأي شيء.

الشيخ: فيه -سلَّمك الله- متر لقياس المشي بالأرجل، ممكن تأخذه معك.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: هذه ما تكلمنا عليها من قبل، تكلمنا عليها مرارًا، وقلنا: إن هذا لا دليل عليه، وإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: الرسول صلى الله عليه وسلم في عهده ما فيه مَسَّاحِين يمسحون الأرض، ويعرفون هذه كذا متر، ثم هم يُقَدِّرُونها بالذراع، ومن بعد الذراع الشبر، ومن بعد الشبر الإصبع، ومن بعد الإصبع حب الشعير، ومن بعد حب الشعير شعرة البرذون، هذا من ( ... )، الصحيح أن المسألة ترجع إلى العرف، هذا الصحيح.

طالب: شيخ، إذا غاب مدة شهر يُنْتَظَر؟

<<  <  ج: ص:  >  >>