هذا إنسان له ابن صغير ما بعد بلغ، مراهق يريد يُزوِّجه، وله بنت أخ هو وليها؛ هو عمهما فهو وليها، يجوز أن يزوجها ابنه إذا رضيت طبعًا؛ لا بد من رضاها، وحينئذٍ يكون تولى طرفي العقد بالولاية ولَّا بالوكالة؟
طلبة: بالولاية.
الشيخ: بالوِلاية، نعم، تولَّاه بالولاية، إذن تولي طرفي العقد يكون بالوكالة، ويكون بالوِلاية، ويكون بالولاية والأصالة.
بالولاية والأصالة مثل أيش؟ لو تزوج هو ابنة عمه وهو وليها، صار الآن زوَّج نفسَه، ما زوَّج غيره، زوَّج نفسه مَوْلِيته وهي بنت عمه.
طالب: من دون البلوغ ما يصح أن يتزوج؟
الشيخ: يصح، لكن لو زوَّجه أبوه صح.
طيب إذن على ها الحال نقول: إن تولي طرفي العقد يكون بوجوه ثلاثة، شو؟
بالوكالة، والولاية، وبالولاية والأصالة.
طالب: ( ... ) أبناء العم؟
الشيخ: لا.
الطالب: أبناء العم إذا صار يريد يتزوجها ما يُوكل له واحدًا ويقول له: زوجني؟
الشيخ: لا، ما هو بشرط، ولا ينبغي له، لكن لو كان لها اثنان أبناء عم فحينئذٍ يجوز هو يعقد لنفسه، ويجوز أن يعقد له ابن العم الثاني، ويكون ابن العم الثاني بالولاية، ما هو بالوكالة، بالولاية لا بالوكالة، أما ..
طالب: تقصد ( ... )؟
الشيخ: وهو؟
الطالب: بالوكالة والأصالة؟
الشيخ: إي، ها هي.
الطالب: ( ... ) حيث تولى بالوكالة، تولى طرفي العقد بالأصالة من دون ولاية ( ... ).
الشيخ: وبالوكالة والأصالة، يعني يوكله شخص في أن يعقد الزواج لنفسه على بنته، على بنت الشخص الموكِّل.
طالب: لو لها ولي اثنان مثلًا من أبناء العم، مَن يتولى يعني زواجها؟
الشيخ: إذا ما تشاحوا فالمسألة بسيطة، وإما أن يتولى العقد الأفضل، الأفضل في دينه وخُلُقه هو اللي يتولى، فإن كانوا سواء أو متقاربين فالأسن، فإن كانوا في السن سواء فلا بد من قرعة، وإن تنازل أحدهما للآخر فلا حرج، هو أحسن.
طالب: في هذه المسألة قول آخر؟
الشيخ: أيهم؟
الطالب: هل يصح تزويج الأبعد مع وجود الأقرب؟