الشيخ: ما يصح، لكن قلنا: إن الأبعد هنا بمعنى البعيد، أو على تقدير (مِنْ).
طالب: لو زوجها اثنان متساويان، وليان متكافئان لرجلين مختلفين.
الشيخ: فإنه إذا زوجها وليان فالأسبق هو الأصح، فإن وقعا معًا، وهذا يمكن متعذر، لكن فرضًا أنهما وقعا فإن النكاح لا يصح، ويُعاد النكاح من جديد، فإن جُهل الأسبق، فماذا نصنع؟
الطالب: ( ... ) العدد.
الشيخ: لا، إن كان جهلنا الأسبق فأحدهما صحيح يقينًا.
طالب: قرعة.
الشيخ: لا، ما يفعل القرعة، يجب على كل منهما أن يُطلِّق أو يُفسَخ النكاح، إما أن يُفسَخ أو يطلق؛ لأنه ما يمكن أن نصحح أحدهما دون الآخر، والقرعة في إباحة البُضع ما تُتصور.
طالب: صلاة الجمعة في البلد؟
الشيخ: ويش لون؟
طالب: بالنسة للولي، عنده بنات صاروا مثلًا حوالي الثلاثين، وهو ( ... ) على الزواج والخطاب كثيرون، وإذا قيل: لم لا ترغب في تزويج بناتك؟ قال: بناتي يتشردن ( ... ). ويش يفعلن؟
الشيخ: يُزوِّج غيره، يدوِّر على واحد ثانٍ ويزوجها.
طالب: إذا طلق أحدهما وأحدهما ولي العقد، مرة ثانية؟
الشيخ: ما يفعل؟
الطالب: تُحسب طلقة ولَّا ما تحسب؟
الشيخ: ما أدري، ترجع إلى الأهل؛ لأنه في الحقيقة ما .. اعتبارها طلقة إذا صح النكاح، إحنا ما ندري أيهما الأصح.
طالب: إذا كانت في بلاد غير إسلامية ( ... )؟
الشيخ: إي، وهي مسلمة؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ولا فيه حاكم؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: فهذه ينتظر حتى يصل إلى البلاد الإسلامية ويزوجها الحاكم.
طالب: يزوجها الحاكم؟
الشيخ: يزوجها الحاكم إي.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما يمكن؛ لأنه من لا يصح أن يعقد ما يصح أن يوكل.
طالب: ( ... ) الدول الغربية ( ... )؟
الشيخ: إي، الدول الغربية إن كانت كافرة فزوجها وليها، وإن كانت مسلمة قبل العقد ما يزوجها إلا مسلم، في مثل هذه الحال ممكن يتصل بإحدى السفارات، مثلًا إذا كان من السعودية يتصل بالسفارة السعودية، وتتصل بأحد القضاة أو بوزارة العدل توكله.