للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد يقال: إن السفير يكفي، مثلما قال الفقهاء: إن إذا كانت في مكان ما فيه حاكم ولا ولي زوجه ذو سلطان في مكانه اللي يعتبر مثل شيخ القبيلة، وما أشبه ذلك يزوجه، السفارة مثل هذا، أو أنك تتصل بالدولة وتوكله.

طالب: فيه مسلمون كثيرون عندهم.

الشيخ: وين؟

الطالب: يعني فيه.

الشيخ: إي، بس ما هم من الأولياء.

***

يقول: (فصل: الرابع: الشهادة) (الرابع: الشهادة) يعني أن يشهد على عقد النكاح شاهدان، دليل ذلك قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢].

فأمر الله تعالى بالإشهاد على الرجعة، والرجعة إعادة نكاح سابق، فإذا كان مأمورًا بالإشهاد على الرجعة، فالإشهاد على العقد ابتداءً من باب أولى؛ لأن المراجَعة زوجته، وهذه أجنبية منه، فإذا أُمِر بالإشهاد على الرجعة فالإشهاد على عقد النكاح من باب أولى، ولحديث: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ» (١)، لكن هذا الحديث ضعيف لا تقوم به الحجة؛ ولهذا اختلف العلماء في اشتراط الشهادة في النكاح، فقال بعضهم: إنها شرط في عقد النكاح، وأنه لا يصح النكاح إلا بشهادة، ودليلهم الآية والحديث.

وقال بعض العلماء: إن الإشهاد ليس بشرط؛ لأن عقد النكاح كغيرِه من العقود لا يُشترط فيه الإشهاد، عقد يستبيح به الإنسان الاستمتاع بهذه الزوجة فلم يشترط فيه الإشهاد، كعقد البيع، أو عقد الشراء على المملوكة الذي يستبيح به التسرِّي، ومع ذلك لا يجب الإشهاد.

قالوا: وأما الإشهاد على الرجعة فإنما أُمِر به لئلا يحصل نزاع بين الزوج والزوجة، فيدَّعي مثلًا أنه راجعها، وتُنكر أن يكون راجعها، فيحصل بذلك نزاع بينهما، وبالتالي ربما نقضي بعدم الرجوع ونبيحها لزوج آخر، وهو قد راجع فيكون في هذا مفسدة، أما النكاح ابتداءً فليس فيه نزاع وليس محلًّا للنزاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>