وقال بعض العلماء: إنه يشترط إما الإشهاد، وإما الإعلان، ويش معنى الإعلان؟ الإظهار والتبيين، وأنه إذا وُجِد الإعلان كفى؛ لأنه أبلغ في اشتهار النكاح، وأبلغ في الأمن من اشتباهه بالزنا؛ لأن عدم الإشهاد أيضًا فيه محظور -نسيت أن أنبه عليه- وهو أنه قد يزني بامرأة، فإذا حملت منه ادعى أنه قد تزوجها، وليس الأمر كذلك، فاشتراط الإشهاد لهذا السبب، لكن إذا وُجِد الإعلان انتفى هذا المحظور ولَّا لا؟
طلبة: ينتفي.
الشيخ: ينتفي من باب أولى أشد من الإشهاد، انتفاء هذا المحظور بالإعلان أبلغ من انتفائه بالإشهاد، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أنه يُشترط إما الإشهاد وإما الإعلان، بل قال رحمه الله: إن وجود الإشهاد بدون إعلان في صحة النكاح فيه نظر؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعلان النكاح، فقال:«أَعْلِنُوا النِّكَاحَ»(٢)، ولأن نكاح السر يُخشى منه المفسدة حتى ولو بالشهود؛ لأنه يستطيع الواحد يزني -والعياذ بالله- بامرأة، ثم يقول: تزوجتها، ثم يأتي بشاهدي زور ويشهدان.
فهذه الأقول ثلاثة الآن التي تحضرنا الآن: إما أنه شرط، أو ليس بشرط، أو يشترط هو أو الإعلان.
طالب: هل يجب الإشهاد على العقد يا شيخ؟
الشيخ: لا، ما يجب الإشهاد على العقد.
الطالب: والقول الراجح؟
الشيخ: القول الراجح، اللهم على سبيل ( ... ) فقط، والمذهب هو الصحيح.
الطالب: وظاهر الآية؟
الشيخ: ظاهر الآية، الأمر ظاهره الوجوب، لكن كثيرًا من الأشياء اللي حصلت من المراجعات في عهد الصحابة خالية من هذا، ( ... ).
طالب: إذا ما ادعت زوجة أنه طلق، وهو يقول: لا، ما طلق. فما الحكم؟
الشيخ: القول قول الزوج.
الطالب: الزوج؟ !
الشيخ: الأصل بقاء النكاح.
الطالب: يعني ما يُؤخذ بقولها؟
الشيخ: أبدًا إلا بشهود؛ لأنه بنقبل قول كل امرأة تقول: زوجي طلقني، لأن كل امرأة تزعل على زوجها تقول: طلقني.