الطالب: لأن هذا حق له، ادعت أن زوجها طلقها، وهو يقول: ما هو صحيح، وبعدين هو طلقها ..
الشيخ: خلاص، يبقى طلقها بكيفه، لكن بس مجرد أنها تقول: طلقني، ما نقبل قولها.
طالب: ما يطلب منه ( ... )؟
الشيخ: ما يُحلَّف، على المذهب، لا يحلف؛ لأنه ما ( ... ).
طالب: ذكرنا الحديث أنه «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ» ( ... ) عن جابر وعن عمران ( ... ) وعن عائشة.
الشيخ: موقوفًا ولَّا مرفوعًا؟
الطالب: مرفوعًا.
الشيخ: ( ... ) بس ما يصح إليهم، الكلام ما يتصل إلى هؤلاء.
طالب: ( ... ) صحيح ( ... ).
الشيخ: والله رأي شيخ الاسلام قوي؛ أنه إذا وجد الإعلان كفى عن الشهادة.
الطالب: وهل تكفي الشهادة عن الإعلان؟
الشيخ: والله في الشهادة مع الإسرار نظر، ( ... ) كثيرًا، ولكن بعد حجة على القول بأنه يبطل النكاح فيه نظر؛ لأن هذا سوف يشتهر إذا دخل عليها، وأخذها إلى بيته اشتهر.
طالب: شيخ، بماذا يحصل الإعلان؟
الشيخ: بما عدَّه الناس إعلانًا، عندنا الآن بالبواري والإضاءة؛ إضاءة المحلات، وبالدف، وكان بالأول -كما تعرفون- يمشون الناس جماعات للزواج ومعهم ( ... ) وسرج.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ) ما يدري عنه الناس، ( ... ) الوليمة الكبيرة الصحيح يحصل بها، لكن خمسة وستة جرت العادة بأنه يحصل الولائم على هذا الشكل بدون نكاح.
طالب: ما ندري وين المتزوج؟
الشيخ: لا، اتبعهم تدري.
العجيب أنه قبل سنة أو سنتين يعني بعض الناس ( ... ) يسوون عقودًا وهمية، يجتمع خمسة، ستة، عشرة، ( ... ) السيارات، ثم يمشون مع الرفاق ( ... )، ثم يبدأ الناس يقولون: ما أكثر الزواج الليلة.
طالب: فاضيين؟
الشيخ: إي، فاضيين.
طالب: شيخ، بعض المحاكم ( ... ).
الشيخ: يكون عبئًا على هذا الشخص.
الطالب: الأولاد يعني؟
الشيخ: الأولاد شرعيون؛ لأن كل أولاد يأتون بجماع مشتبه فيه، كلهم شرعيون؛ لأن الشارع يتشوف ( ... ) وبأدنى شبهة ( ... ).